الشيعة دون التبرية من الزيدية ولو وقف على الإمامية فهو عن الاثني عشرية ولو وفقه على الزيدية فهو لكل من قال بإمامة زيد وكذا لو علقهم بالنسبة إلى أب كان لكل من انتسب إليه بالأبوة فالهاشمين يصرف إلى من انتسب إلى هاشم بالأبوة أو هل يدخل من انتسب إليه بالأمومة قيل نعم وقيل لا وكذا لو وقفه على العلويين كان لمن انتسب إلى علي ع ولو وقفه على الحسنيين كان لأولاد الحسن بن علي عليهما السلام ليس للحسينيين فيه شيء وكذا بالعكس ولو وقفه على الفاطميين كان أولاد فاطمة عليها السلام [ - يب - ] يدخل في الوقف على القبيلة وغيرهم من المتعدين المذكور والإناث ويكونون سواء إلا أن يشترط التفضيل ولو قال على كتاب اللَّه تعالى كان
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
وكذا لو وقف على والديه تساويا ما لم يفضل [ - يج - ] قال ابن إدريس لو وقف الإمامي على المسلمين كان للإمامية خاصة لأن القرب إلى اللَّه تعالى أنما يحصل به وهو شرط وقال الشيخ يدخل فيه كل من صلى إلى القبلة وكذا لو وقف الإمامي على الزيدي لم يصح قال الشيخ ولو وقف على الشيعة كان شاملا لجميع فرقهم من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفية وقال ابن إدريس إن كان الواقف إماميا اختص بالإمامية وإن كان من أحد هؤلاء حمل كلامه على شاهد حاله في اختصاص أهل نحلته بالوقف خاصة [ - يد - ] إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل أولاد البنين وأولاد البنات وكذا لو قال على أولادي ولم يقل الصلبي فإنه يدخل فيه أولاد بنيه وأولاد بناته ما تعاقبوا وتناسلوا ولو قال على أولاد لصلبي كان للولادة خاصة ولو قال على من انتسب إلى ففي دخول أولاد البنات نظر ولو قال الهاشمي على أولادي وأولاد أولادي الهاشمين لم يدخل في الوقف من أولاد بناته من كان غير هاشمي ومن كان هاشميا من غير أولاد بنيه وهم من أولاد بناته دخلوا فلو قال على عقبي أو نسلي أو ذريتي دخل أولاد البنين وأولاد البنات ولو قال على عترتي فهم اختص قومه وعشيرته ولو وقف على قومه قيل يكون للذكر ومن أهل لغته دون الإناث وقال ابن إدريس يكون للرجال من قبيلته ممن يطلق عليه أنهم أهله وعشيرته دون غيرهم ولو وقف على عشيرته كان لأقاربه [ - يه - ] إذا وقف على قوم وأولادهم وأولاد أولادهم اقتضى ذلك تشريك البطون الأخيرة مع البطن الأول ولا يقدم بعضهم على بعض لقربه ولو تجدد حمل لم يشارك حتى ينفصل حيا ولو رتب فقال على أولادي ثم أولاد أولادي أو قال الأعلى فالأعلى الأقرب فالأقرب أو الأول الأول أو البطن الأول ثم البطن الثاني أو قال على أولادي فإذا انقرضوا فعلى أولادهم ترتبوا بحسب الشرط ولا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن الأول كله ولو لم يبق من البطن الأول إلا واحد كان الوقف كله له لا يشاركه البطن الثاني ولو قال على أولادي وأولاد أولادي على أن من مات منهم عن ولد كان ما كان جاريا عليه جاريا على ولده كان ذلك دليلا على الترتيب وإلا لم يحصل التسوية فحينئذ يترتب بين كل والد وولده فإذا مات عن ولد انتقل إلى ولده سهمه سواء بقي من البطن الأول أحد أو لم يبق ولو رتب في البعض دون الباقي عمل بقوله كما لو قال وقفت على ولدي وولد ولدي ثم على أولادهما أو على أولادي ثم على أولاد أولادي وأولادهم ما تعاقبوا أو على أولادي وأولاد أولادي ثم على أولادهم وأولاد أولادهم فيشترك بين من شرك بينهم بالواو ويرتب بين من رتب بحرف الترتيب [ - يو - ] إذا وقف على أولاده اشترك فيه أولاده وأولاد أولاده ما تعاقبوا على احتمال ولا يمنع الأقرب إلا بعد ولو صرح بما يصرفه عن الظاهر وإليه حمل على ما دلت القرينة عليه فلو قال على أولادي لصلبي أو الذين يلونني صرف إلى البطن الأول ولو قال على أولادي ولا ولد له من صلبه انصرف إلى أولاد أولاده وكذا لو قال على أولادي الأولاد البنات أو على أولادي الابني فلان [ - يز - ] لو قال على أولادي ثم على أولاد أولادي على أنه من مات من أولادي عن ولد فنصيبه لوالده أو لإخوته أولاد إخوته فهو على ما شرط ولو قال
على أن من مات منهم فنصيبه لولده ومن لا ولد له فنصيبه لأهل الوقف ومات أحد البنين الثلاثة عن ابنين كان نصيبه لهما فإن مات الثاني عن غير ولد كان نصيبه لأخيه وابني أخيه بالسوية ولو مات أحد ابني الأخ عن غير ولد كان نصيبه لأخيه وعمه ولو مات أحد الثلاثة وخلف أخويه وابني أخ له فنصيبه لأخويه ولا شيء لابني الأخ ما دام أبوهما حيا فإن مات أبوهما صار نصيبه لهما وهل يأخذان من عمهما سدس الثلث فيه احتمال فلو مات الثالث كان نصيبه لا بني الأخ ولو خلف ابنا كان له نصيب أبيه وهو النصف ولكل واحد من ابني الأخ الربع وعلى الاحتمال الذي قلناه يكون لابنه الثلث وثلثا السدس ولا بني الأخ الباقي ولو قال على أن من مات منهم عن غير ولد كان نصيبه لمن هو في درجته وكان ؟ ؟ ؟ كان نصيب الميّت من غير ولد لأهل البطن الذي هو منه وإن كان مشتركا فالأقرب عود نصيبه إلى البطن الذي هو منه ويستوي في ذلك إخوته وبنو بني عم أبيه وبنو عمه فإن لم في درجته أحد بطل الشرط [ - يح - ] إذا وقف على أولاده الثلاثة على أن من مات عن ولد فلولده نصيبه ومن لا ولد له فنصيبه إلى من هو في درجته فمات أحدهم عن ابن ومات الثاني عن ابنين ثم