تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
القسمة وكان المال ناضّا من جنس رأس المال اقتسماه على ما شرط وإن كان من غير جنسه كالدراهم مع الدنانير أخذ المالك بقيمة رأس المال إن شاء واقتسما الباقي وإلّا باع العامل بقدر رأس المال وقسّما الباقي وإن كان عرضا تخيّر المالك في الأخذ بقيمة رأس المال وطلب البيع به ولو تعذّر بيع البعض بيع الجميع وأخذ المالك رأس المال وقسّما الباقي وإن قال العامل خذه أجمع وقد تركت حقي فإن قلنا يملك الحصّة بالظهور لم يجب القبول وإلّا وجب [ - ى - ] إذا دفع ألفا للقراض فاشترى العامل بها عبدا للقراض إمّا بالعين أو مطلقا ثمّ اشترى عبدا آخر بألف فإن كان بالعين بطل الثاني وإن كان بألف مطلقة وقع الشراء له وليس له أن يدفع مال القراض فيها فإن خالف ضمن والربح له [ - يا - ] إذا دفع العين للقراض فتلفت إحداهما بعد دون أنها في التجارة كانت محسوبة من الربح وليس للعامل في الربح شيء إلّا بعد توفية الألفين وإن تلفت قبل العمل قال الشيخ يكون أيضا من الربح واختاره ابن إدريس وفيه نظر ضعيف [ - يب - ] إذا كان في يده وديعة أو غصب فأمره المالك بالشراء به قراضا صحّ وهل يبرأ الغاصب بنفس العقد أو بالدفع إلى البائع قال الشيخ بالثاني وفيه احتمال [ - يج - ] إذا قال للمديون اعزل الدّين الذي لي عليك واقبضه فإذا فعلت فقد قارضتك عليه قال الشيخ لا يصحّ قبض المديون وذمته مشغولة كما كانت ولو قيل بالصحة كان وجها فإن اشترى بعين المال قال الشيخ كان الشراء له لأنّه لا يملك أن يشتري بعين ماله ملكا لغيره وإن اشترى في الذّمة قيل فيه وجهان أحدهما أنّه قراض فاسد لتعليقه بالصّفة فإذا دفع المال ثمنا برئت ذمّته لأنّه قضى دين غيره بإذنه ولا حصّة له بل الأجرة والثاني أنّه ليس بقراض صحيح ولا فاسد بل الربح للعامل وكذا الخسران ولو قيل بالأوّل كان وجها وعلى القول بصحّة القبض إذا اشترى بالعين كان قراضا فاسدا له الأجرة وللمالك الربح أمّا لو كان الدين على أجنبيّ فقال للعامل اقبضه وقد قارضتك عليه كان القبض صحيحا والقراض فاسدا فالربح للمالك وللعامل الأجرة [ - يد - ] إذا تلف المال بعد الشراء قبل دفعه فالأقوى أنّ السّلعة لربّ المال ويجب عليه ثمنها ثانيا ويكونان معا رأس المال وليس للمالك الخيار بين دفع الثمن ثانيا ويكون الثاني رأس المال دون الأوّل وبين عدم الدفع فيكون المبيع للعامل والثمن عليه وكذا لو تلف الثمن الثاني قبل تسليمه وجب على ربّ المال دفعه ثالثا وهكذا أو يكون الجميع رأس ماله والأقرب عندي أنّه إن كان قد اشترى في الذمة فإن كان بإذن المالك فكذلك وإلّا كان الشراء باطلا ولا يلزم الثمن أحدهما ولو كان التلف قبل الشراء احتمل القول بوقوع الشراء للعامل ووجوب الثمن عليه لانفساخ القراض [ - يه - ] ليس لربّ المال أن يشتري من العامل شيئا من مال القراض ولا أن يأخذ منه بالشفعة وكذا لا يشتري من عبده المأذون وإن كان السّيد مدينا وله أن يشتري من المكاتب ويأخذ منه بالشفعة ولو اشترى العامل من مال المضاربة شيئا ولا ربح فالأقرب الجواز [ - يو - ] إذا دفع إليه ألفا قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة صحّ القراض والشرط لكنّه لا يلزمه الوفاء به [ - ين - ] إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ثمّ دفع إليه ألفا أخرى وقال ضمها إلى الأولى كذلك فإن كان قبل دوران الأولى في التجارة صح وكانا معا قراضا بالنصف وإن كان الثاني بعد دوران الأوّل قال الشيخ يبطل الثاني لاستقرار حكم الأوّل في الربح والخسران المختصّين به فإذا شرط ضمّ الثانية إليه لزم جبر خسران أحدهما بربح الآخر [ - يح - ] إذا دفع ألفا قراضا وقال له أضف من عندك أخرى والجمر بهما على أن لي ثلثي الربح ولك الثلث بطل قاله الشيخ قال وكذا لو شرطا لأكثر للعامل وليس بجيّد قال ولو دفع ألفين وقال أضف من عندك ألفا أخرى على أنّ الألفين شركة والألف الأخرى قراضا صحّ [ - يط - ] لولي اليتيم أن يدفع ماله قراضا إلى الثقة فلو دفع إلى غير الثقة ضمن [ - ك - ] إذا خسر مائة فاقترضها ليدفعها مع المال إلى المالك من غير أن يشعره لئلّا ينتزع المال ففسخ المالك لم يكن للمقرض الرجوع على المالك بما أخذه [ - كا - ] إذا اشترى بمائة جارية ثمّ أخذ من آخر مائة واشترى بها جارية ثم اشتبهتا تشاركا في الجاريتين وبيعتا وقسما الثمن بينهما وإن ظهر ربح كان للعامل نصيبه وإن خسر ضمن العامل إن فرّط في المزج وإلا فلا ولا يملكهما العامل ويرجعان برأس المال عليه قال الشيخ ولو قلنا بالقرعة كان قويّا [ - كب - ] يجوز للعامل أن يعامل آخر ويسعى بالمالين ويكون حصّة من الربح الثاني له ولا يقاسم المالك الأوّل فيه [ - كج - ] إذا أخذ ما يعجز عن السعي لضعفه أو كثرة المال ضمن لتفريط في قبضه [ - كد - ] إذا قتل عبد القراض وكان القاتل عبد أجنبيّ وجب القصاص فإن لم يكن فضل لم يكن للعامل حقّ فإن اقتصّ أو عفا على غير مال زال القراض وإن عفا على مال كان قراضا وإن فضل لم يكن للعامل الانفراد بالقصاص ولا للمالك