ويقتسمان الربح على الشرط إن عفوا على مال [ - كه - ] إذا اشترى جارية للقراض لم يكن للعامل وطؤها ولا للمالك ولو أذن أحدهما لصاحبه فيه جاز ويعتبر في إذن المالك لفظ التحليل وليس لأحدهما أن يزوّجها بغيره ولو اتفقا عليه جاز ولو أذن المالك في وطئ ما يشتريه العامل لم يجز ولو وطئ العامل من غير إذن كان عليه المهر وإن كان هناك ربح وإن علقت منه ولا ربح فالولد للمولي وعليه الحد وإن ظهر ربح تحرّر الولد وصارت أمّ ولد وعليه قيمتها وقيمة الولد يوم سقوطه حيّا إن قلنا إنّه يملك بالظهور وإلا فكالأول [ - كو - ] ليس للعامل أن يكاتب عبد القراض على ما تقدّم ولا للمالك فإن اتفقا جاز فإن أعتق كان الولاء للمولي إن لم يكن ربح وإن كان فهو بينهما على النّسبة هذا إذا شرطا الولاء عليه وإلّا فلا ولاء لواحد منهما [ - كز - ] إذا دفع مائة فخسر العامل عشرة ثمّ أخذ المالك عشرة أخرى ثمّ ربح العامل كان رأس المال تسعة وثمانين إلّا تسعا لعدم انتقاض القراض بالخسران ولهذا لو ربح ردّ عليه من الرّبح حتّى يجبر الذاهب بالخسران لأنه إذن كالموجود في يد العامل فإذا أخذ المالك عشرة انتقض فيها القراض كما لو أخذ الجميع فحينئذ ينتقض في الخسران ما يخصّه من العشرة فيقسط العشرة المأخوذة على تسعين فلكلّ عشرة واحد وتسع واحد فيكون رأس المال ما بقي فقد ظهر أنّه لا يجب على العامل جبر ما يخصّ المسترد من الخسران فلو استرد المال وكان فيه ربح استقرّ ملك العامل على ما يخصّه من ذلك القدر فلا يسقط بالنقصان فلو كان المال مائة فربح عشرين فأخذ منه ستّين ثمّ خسر في الباقي مضار أربعين ردّ الأربعين وكان له على المالك خمسة لأنّ سدس ما أخذه ربح ولا يجبر به الخسران لأنّ المأخوذ انفسخت فيه المضاربة [ - كح - ] إذا دفع إليه بغلا ليستعمله على الشركة في الحاصل كان قراضا باطلا والحاصل للمالك وعليه أجرة المثل للعامل ولو دفع شبكة للصيد على الشركة بطل وكان الحاصل للعامل وعليه أجرة الشبكة ولو دفع أرضا للفرس على الشركة فيهما لم يصحّ وللعامل غرسه وللمالك على الغارس أجرة الأرض ثمّ إن لم يستضرّ الغرس بالقلع كان للمالك إلزام الغارس به وإلّا تخيّر بين قطعه مع الأرش ودفع قيمة الغرس وإبقائه بالأجرة ولو كان زرعا لزمه إبقاؤه بالأجرة فإن اختار المالك قلع الغرس بالأرش والغارس الإبقاء بالأجرة قدّم قول المالك ولو انعكس الفرض قدّم قول الغارس ولو اختار المالك أخذ الغرس بالقيمة والعامل القلع مع أخذ الأرش قدّم قول العامل ولو انعكس الفرض قدّم قول المالك ولو قال المالك ولو قال المالك خذ القيمة وطلب الغارس الإبقاء مع الأجرة أو بالعكس لم يجبر أحدهما على ما طلبه الآخر [ - كط - ] إذا كان القراض فاسدا نفذ التصرّف بمجرد الإذن وخلص الربح بأجمعه للمالك وعليه أجرة المثل للساعي ولا ضمان على الساعي إلّا بتعد أو تفريط ولو شرط المالك الربح كلّه ففي استحقاق العامل الأجرة نظر والأجرة يستحقّها الساعي سواء كان في المال ربح أو لا وليس للعامل قراض المثل [ - ل - ] الزيادات العينيّة كالثمرة والنتاج محسوبة من الرّبح وكذا بدل منافع الدواب ومهر الجواري ولو وطئ العامل وجب عليه العقر وفي المالك نظر وأمّا النقصان الحاصل بالعيب الطارئ أو انخفاض السوق خسران يجب جبره من الربح وما يقع باحتراق أو سرقة وفوات عين فالوجه أنّه كذلك [ - لا - ] السيّد إذا أذن لعبده في التجارة جاز على حسب الإذن فإن أذن في الشراء في الذّمة جاز وكذا لو أذن في التجارة في صنف واحد لم يجز أن يتجر في غيره وإذا أذن له في التّجارة لم يجز له أن يواجر نفسه ولو لم يأذن له لكن رآه يبيع ويشتري فلم يمنعه لم يكن ذلك إذنا في التجارة ويكون بيعه باطلا وكذا شراؤه إلّا أن يجير المولي وفي بطلان شرائه بمال في الذّمة نظر وإذا أبق المأذون لم يبطل الإذن وليس للمأذون أن يتّخذ دعوة بغير إذن مولاه وكذا لا يهب بغير إذنه [ - لب - ] إذا اشترى العامل ما لم يؤذن فيه فربح كان الربح على ما شرطاه ولا يكون بأجمعه للمالك ولا يتصدّقان به وجوبا [ - لج - ] إذا سرق
المال أو غصب فالأقرب أنّ للمضارب طلبه والخصومة عليه فإن ترك ذلك مع غيبة المالك وإمكان التخلّص ففي الضمان نظر ولو كان المالك حاضرا وعلم بالحال ففي لزوم العامل به نظر [ - لد - ] الربح وقاية لرأس المال يجبر به الخسران سواء كان الربح والخسران في مرّة واحدة أو الرّبح في صفقة والخسران في أخرى أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى وليس للعامل أن يأخذ من الربح شيئا بغير إذن المالك ولو نضّ المال خاسرا فدفعه إلى المالك فردّه إليه وقال اعمل به ثانيا فهو عقد جديد إن ربح لم يجبر الخسران الأوّل أمّا لو لم يقبضه بل أذن له في العمل بعد إنضاضه فالأقرب أنّه ليس عقدا ثانيا بل يجبر من الربح الثاني ما خسره أوّلا [ - له - ] إذا مات وفي يده أموال مضاربة فإن علم مال أحدهم بعينه كان أولى به وإن جهل تساووا فيه وإن جهل كونه مضاربة قضي به ميراثا ولو مات وعلم أن بيده مضاربة ولم يوجد ففي أخذها من التركة إشكال [ - لو - ] إذا شرط على العامل ضمان المال أو بهما من الوضيعة بطل
تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 280
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٨٠