تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
فضل قال الشيخ ضمن المالك حصّة العامل والأقرب الأجرة وإن لم يكن فيه فضل لم يضمن المالك على قول الشيخ شيئا وعلى قولنا ففي الأجرة نظر وإن كان بغير إذنه فإن كان بالعين بطل الشراء قاله الشيخ والأقرب وقوفه على الإجازة وإن كان في الذّمة فإن ذكر المالك وقف على الإجازة وإن لم يذكر وقع له وليس له دفع الثمن من مال القراض فإن خالف ضمن والوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى من ينعتق على المالك فالأقرب وقوفه على إجازة الموكّل [ - ج - ] إذا اشترى زوجة المالك احتمل الصّحة والبطلان ولو أذن صحّ وبطل النكاح ولو قلنا بالصّحة مع الإطلاق لو كان بعد الدخول استحقّ المولى المهر وإن كان قبله فإشكال ولو كان المالك امرأة فاشترى العامل زوجها بإذنها صحّ الشراء وبطل النكاح ولو كان العبد قراضا وإنكار بغير إذنها بطل الشراء إن كان بالعين وإن كان في الذّمة وقع له إن لم يذكرها لفظا وإلّا بطل مع عدم الإجازة [ - د - ] إذا اشترى المأذون من ينعتق على سيّده بإذنه صحّ والوجه أنّه يعتق على المولى ويأخذ المأذون القيمة من مولاه ليصرفه في الثمن وإن كان بغير إذنه بطل سواء اشتراه في الذّمة أو بالعين بخلاف العامل إذا اشترى في الذّمة ولا فرق بين أن يشتريه بدين على المأذون أو بغيره [ - ه‍ - ] إذا اشترى العامل أبا نفسه فإن لم يكن فيه ربح صحّ الشراء للقراض وجاز بيعه فإن بيع قبل ظهور الربح فلا بحث وإن بقي في يده حتّى ظهر ربح وقلنا إنّه يملك الحصّة بالظهور وهو الأقوى عتق عليه قدر ما ملكه ويستسعى العبد في الباقي وهل يقوّم على العامل مع يساره قال الشيخ نعم والأقرب أنّه يستسعى العبد وإن كان العامل موسرا وإن اشتراه وكان فيه ربح فالوجه صحّة الشراء أيضا وإن قلنا إنّه يملك الحصّة بالقسمة لم ينعتق عليه نصيبه [ - و - ] إذا فسخ المالك القراض وكان المال ناضا قبل التصرف أو بعده ولا ربح أخذ المالك المال أجمع وهل للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت مع العمل فيه نظر ولو كان ربح اقتسماه على الشرط ولو كان به عروض قال الشيخ للعامل بيعه سواء ظهر فيه ربح أو لا لجواز أن يرغبه من يشتريه بربح إلّا أن يدفع المالك قيمة العروض بقول مقومين فليس له البيع حينئذ والوجه أنّه ليس للعامل بيعه مع فسخ المالك بل يقتسمانه إن كان فيه ربح وإن لم يكن أخذه المالك ولو وجد العامل من يشتريه بربح كان له بيعه أو يتقبّل به المالك بالربح قاله بعض الجمهور والأقرب أنّه ليس كذلك لأنّ حدث الزيادة بعد فسخ العقد فلا يستحقّها العامل قال فلو امتنع العامل من البيع ألزمه المالك بالنضاض المال وفيه نظر أمّا لو كان المال دينا فإن باع نسيئة كان على العامل تحصيله ممن هو عليه وللمالك إجباره عليه مع الامتناع وإن لم يكن فيه ربح وفيه احتمال ضعيف وكذا البحث لو كان الفاسخ العامل وإذا قلنا بوجوب البيع على العامل لو باع برأس المال لم يجب بيع الباقي وإنضاض ثمنه ولو كان نسيئة وجب ولو طلب أحدهما قسمته الربح مع بقاء المضاربة لم يجبر الآخر عليها سواء كان الممتنع المالك أو العامل ولو اتفقا على القسمة جاز فإن خسر ردّ العامل أقلّ الأمرين من نصف الخسارة ومن جميع ما أخذه [ - ن - ] إذا مات المالك فإن كان المال ناضّا قبل التصرف أو بعده ولا ربح أخذه الوارث وإن كان فيه ربح قاسمه وإن كان به عروض قال الشيخ كان للعامل بيعه إلّا أن يمنعه الوارث وهل للعامل إجباره على البيع فيما تقدّم ولو كان دينا كان على العامل تحصيله ولو أراد الوارث إقرار العامل فإن كان المال ناضّا افتقر إلى تجديد عقد وإن كان به عروض لم يجز ولو مات العامل وكان المال ناضّا ولا ربح أخذه المالك وإن كان به ربح قاسم الوارث وإن كان به عروض كان للمالك منع الوارث من البيع وأخذه الحاكم باعه لو قوّمه على المالك فإن كان فيه ربح قسمه بين المالك والوارث وإن طلب المالك إقرار الوارث فإن كان المال ناضّا صحّ استيناف العقد وإلّا فلا [ - ح - ] إذا قارض على النصف فقارض العامل غيره بإذن المالك وشرط الربح بينه وبين المالك نصفين صحّ وكان الربح بين المالك والثاني وإن شرط بعضه لنفسه بطل وكان الربح للمالك وعليه أجرة مثل الثاني ولا شيء للأول وإن كان بغير إذن المالك وشرط الربح بينه وبين الثاني دون المالك بطل ثمّ إن ربح احتمل أن يكون الربح كلّه للمالك ونصف فيكون النّصف الآخر للعامل الأوّل وعليه للثاني الأجرة وهو الأقرب ويحتمل كون النصف الثاني بين العامل ويرجع الثاني على الأوّل بنصف أجرة عمله ويحتمل عدم الرجوع ويحتمل أن لا يكون للمالك شيء من الربح ويكون الربح كله بين العاملين أو للأوّل وعليه أجرة الثاني وللمالك تضمين من شاء منهما فإن رجع على الأوّل لم يكن للأوّل الرجوع على الثاني وإن طالب الثّاني احتمل رجوعه على الأوّل لغروره وعدمه لحصول التلف في يده ولو كان الثاني عالما كان للأوّل الرجوع عليه إن رجع المالك عليه ولا يرجع هو على الأوّل لو رجع عليه المالك [ - ط - ] إذا تصرّف العامل وحصل له فصل ثم طلب