الأرض ولآخر البذر ولآخر البدن أو لآخر العمل واشتركوا على التساوي في الحاصل لم يصحّ وكان الزّرع لصاحب البذر ويرجع الباقون بأجرة المثل عليه [ - يج - ] لو احتطب أو احتشّ أو اصطاد أو استقى ماء مباحا بيّنة أنّه له ملكه وهل يفتقر في تملّكه إلى النية بمعنى أنّه يبقى على الإباحة لو أخذه لا بيّنة التملّك فيه نظر أقربه ذلك على إشكال ولو فعل أحد هذه بيّنة أنه له ولغيره لم يؤثر تلك النيّة في تملك الغير وكذا لو أخذ بيّنة أنّه للغير [ - يد - ] لو استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معيّنة جاز وكان الحاصل للمستأجر ولو استأجره لصيد شيء بعينه لم يصح إلّا مع القدرة على تحصيله [ - يه - ] لو كان لأحدهما ضعف الآخر فأذن له في العمل على شرط التساوي في الربح قال الشيخ إن شرط الآخر عمل صاحب الأكثر معه لم يصحّ الشركة بناء على أصله وإن لم يشرط صحّت وكانت شركة قراض يستحقّ العامل الثلث بماله والسدس بعمله وعلى ما اخترنا لو شرط معه العمل جاز [ - يو - ] لو كان لكلّ منهما ألف فأذن أحدهما للآخر في العمل على شرط التساوي في الربح لم يكن شركة لانتفاء العمل من أحدهما وشركة العنان يقتضي الشركة في المال والعمل معا ولا قراضا لعدم اشتراط جزء من الربح فتكون بضاعة [ - ين - ] إذا اشتريا متاعا بالمشترك ووجدا به عيبا تخيّرا بين ردّه وأرشه قال الشيخ ولو أراد أحدهما الأرش والآخر الردّ كان له ذلك فإن أراد مع تعدّد الصّفقة صحّ وإلّا منع مع قوته قال ولو اشترى أحدهما بالمشترك ثمّ ظهرا على العيب فإن أعلم البائع أنّه يشتريه للشركة كان لهما الافتراق وإلّا فلا وهذا التفصيل عندي جيد [ - يح - ] لو ادعى البائع أنّ المبيع من المشترك وأنكر المشتري مع عدم إجازة الشريك فالقول قول المشتري مع يمينه ولو أقام الشريك البيّنة كان عليه اليمين إن ادعى المشتري عليه الرضا ومع اليمين يتخيّر المشتري بين الفسخ وأخذ البعض بالحصّة [ - يط - ] إذا اشترى أحد الشريكين في الذّمة من غير إذن وقع الشراء له ومع الإذن يقع لهما ولو اشترى بالمال المشترك من غير إذن بطل العقد في النصف ولو أذن له في الشراء مطلقا فاشترى بأكثر من ثمنه ممّا لا يتغابن الناس فيه فإن كان الشراء في الذّمة وقع الشراء له خاصّة وإن كان بالعين المشتركة صحّ في نصيبه وبطل في نصيب الشريك [ - ك - ] إذا ادّعى المشتري أنّ الشراء له دون الشركة أو بالعكس فالقول قوله مع اليمين [ - كا - ] إذا باع أحد الشريكين السلعة وقبض الثمن بالإذن ثمّ أنكر البائع القبض وصدّق الشريك المشتري فيه فالقول قول البائع مع يمينه لكنّ المشتري يبرأ من حصّة الشريك ويقبل شهادة الشريك في حصّة البائع إذا كان من أهلها ويحلف معه المشتري وإن لم يكن من أهلها حلف البائع ورجع على المشتري بنصف الثمن ولا يرجع الشريك بشيء على المشتري ثمّ إن قامت البيّنة إمّا من المشتري أو من الشريك على البائع بالقبض لزمه حصّة الشريك وإلّا كان القول قوله مع اليمين ولو نكل حلف الشريك وأخذ منه والبيّنة يثبت الحكم في حقّ الشريك والمشتري إمّا اليمين مع الشاهد أو مع نكول البائع فيثبت الحكم في حقّ الحالف دون الآخر ولو أقرّ البائع أنّ الشريك قبض الثمن من المشتري وصدّقه المشتري وأنكر الشريك لم يبرأ المشتري من حصّة البائع لدفعها إلى غير وكيله ولا من حصّة الشريك لأنّ المشتري مدّع وتصديق البائع يتضمّن زوال الضمان عنه ولأنّ الشريك منكر فللشريك مطالبته بعد اليمين بحصته وللبائع مطالبته بحصّة نفسه أيضا من غير يمين وليس له مطالبته بحصته الآخر هذا إذا لم يأذن الشريك للبائع في الإقباض من غير قبض الثمن ولو أذن في ذلك قبل تصديق البائع على الشريك إن كان قوله مقبولا مع اليمين وإلّا فلا [ - كب - ] قد يتحقق غصب المتاع كالمقسوم بأن يغصب أحد الشريكين في عبد على أخذ حصّته ويمنعه من استخدامه دون الآخر أو يخرج أحد المالكين من الدار المشتركة وليكن مع الآخر ويتعلّق الضمان بالغاصب ولو باع الغاصب والشريك العين مضى في حقّ الشريك ووقف في حقّ الآخر وكذا لو باع الغاصب الجميع بوكالة الشريك أو غصب أحد الشريكين الآخر وباع الجميع [ - كج - ] لو كان لكلّ واحد من
الرجلين عبد بانفراده فباعاهما صفقة واحدة بثمن واحد فإن تساوت قيمتها صحّ البيع وقسّط الثمن بالسّوية وإن تفاوتت قال الشيخ يبطل لجهالة ثمن كلّ واحد منهما وقيل يصحّ وهو قويّ ولو كانا بينهما على الشياع صحّ البيع قطعا وكذا لو كان الواحد ولو باع واحد عبدين متفاوتي القيمة صفقة ثمّ ادّعى أن أحدهما لغيره فعلى ما اخترناه لا بحث وعلى قول الشيخ إن صدّقه المشتري بطل البيع وإلّا حلف مع عدم البيّنة على عدم العلم وكانا له والثمن يأخذانه كما يؤخذ من الغاصب القيمة مع تعذّر المغصوب فإن فضل منه فضل عن قيمتها ردّت إلى الحاكم يحفظها لمن يدعيها منهم [ - كد - ] إذا باع الشريكان سلعة بينهما صفقة بثمن فلكلّ منهما مطالبة المشتري بحقّه فإن استوفاه أحدهما شاركه صاحبه فيه وكان الباقي بينهما [ - كه - ] كلّ ما يتساوى أجزاؤه ولا ضرر في قسمته يجب قسمته مع طلب بعض الشركاء ويجبر الممتنع وغير متساوي الأجزاء إذا لم يكن في قسمته ضرر كانت جائزة لكن لا يجبر المتسع عليها كدارين يطلب أحدهما
تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 274
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٧٤