تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
إلى أرضه حبّ غيره فنبت زرعا أو شجرا كان لصاحب الحبّ وله نقله عن أرض غيره وإن طالب صاحب الأرض بالنقل كان له ذلك ولا أرش عليه وهل على صاحب الغرس طمّ الحفر الأقرب ذلك [ - يب - ] العارية أمانة غير مضمونة إلّا مع التّعدي أو التفريط في الحفظ أو اشتراط الضمان أو يكون العارية للذهب والفضّة وإن لم يشترط أو يكون المستعير محرما والعارية صيدا لو يستعير من غير المالك ولو اشترط في ذلك سقوط الضمان سقط إلّا في الصّيد وغير المملوك [ - يج - ] إذا ذهب شيء من أجزاء العين بالاستعمال من غير تفريط لم يضمن المستعير وكذا لو تلفت العين بجملتها بالاستعمال من غير تعدي ما لم يشترط الضمان ولو تلفت العين أو أبعاضها بغير الاستعمال فإن فرّط ضمن وإلّا فلا ولو استعملها استعمالا مأذونا فيه فتلفت بعض أجزائها ثمّ أتلفها بتفريط ضمنها ناقصة وكذا يضمنها ناقصة لو تلفت بغير تفريط مع شروط الضمان وكذا لا يضمن ولد العارية أمّا ولد المغصوبة فإن كان مغصوبا ضمنه أيضا وإلّا فلا [ - يد - ] إذا كانت العارية مضمونة ضمنها بالمثل إذا كانت من ذوات الأمثال وإلّا فالقيمة يوم التلف ولو تلف من أجزائها شيء حال الضمان بالاستعمال ثم تلفت ضمنها كاملة [ - يه - ] إذا كانت العين باقية وجب ردّها إلى مالكها أو إلى وكيله ويبرأ بذلك ولا يبرأ لو ردّها إلى ملك صاحبها أو إلى الموضع الذي أخذها منه أو إذا أودعها مع عدم الضرورة وكذا لو ردّها إلى من جرت العادة بحفظها كزوجة المالك وسائس الدابة [ - يو - ] إذا استعار دابة ليركبها إلى موضع فتجاوزه لزمه الضمان وعليه أجرة الزيادة وكذا لو حملها أثقل من المأذون أو سيّرها أكثر من المعتاد أو أشدّ ولو ادّعى المستعير الإذن في السير إلى المسافة البعيدة فالقول قول المالك لو أنكر وإن كان يشبه ما قاله المستعير [ - يز - ] إذا ظهر استحقاق العين كان للمالك الرجوع على من شاء بأجرة مدّة الانتفاع لكن مع رجوعه على المستعير يرجع المستعير على المعير دون العكس وهذا إذا كان المستعير جاهلا ولو كان عالما فالرجوع عليه ولا يرجع هو على أحد ولو رجع على المعير كان للمعير الرجوع عليه وكذا البحث في القيمة لو تلفت العين في يد المستعير بغير تفريط [ - يح - ] إذا ادعى المالك الإجارة والمنتفع العارية فإن لم يمض مدّة يمكن الانتفاع فيها فالقول قول المنتفع وكذا لو قال المالك أعرتك وادّعى المنتفع الإجارة فالقول قول المالك مع يمينه ولو مضت مدّة ينتفع فيها به فالأولى أن القول قول المالك مع يمينه لا قول المنتفع خلافا للشيخ والوجه أنّ المالك يحلف على عدم الإعارة لا على المدّعى فحينئذ يثبت له أجرة المثل ولو نكل ففي إحلاف الآخر نظر ولو اختلفا في أثناء المدّة فالقول قول المالك فيما مضى وقول المستعير فيما بقي ولو ادّعى المالك هنا العارية والمنتفع الأجرة فالمنتفع يدّعي استحقاق المنافع ويعترف بالأجر للمالك فالمالك ينكرها فيحلف ويأخذ العين خاصّة ولو اختلفا في ذلك بعد تلف العين فإن كان المتلف عقيب القبض فلا فائدة هنا إلّا فيما يكون مضمونا بالعارية كالذّهب والفضّة فالأقرب فيه أنّ القول قول المالك سوى ادّعى الأجرة أو العارية لأنّه بادعاء الإجارة يعترف ببراءة ذمّته القابض وبادعاء الإعارة يلتجئ إلى الأصل وهو ضمان القابض فيحلف المالك ويأخذ القيمة والقول في قدرها قول القابض ولو اختلفا بعد مضيّ مدّة لمثلها أجرة فإن ادّعى المالك الإجارة فالقول قوله مع يمينه في عدم العارية ويثبت له أجرة المثل وإن ادّعى الإعارة فلا ضمان على المستعير عندنا ولو كانت العين ممّا يضمن بالإعارة فالقول أيضا قوله مع اليمين إلّا أن يكون الأجر بقدر القيمة أو أكثر فلا يمين [ - يط - ] لو اختلفا في اشتراط التضمين فالقول قول المنكر ولو اختلفا في القيمة أو القدر مع التفريط فالقول قول منكر الزيادة ولو ادّعى أنّه استعار الصيد حالة إحرامه وقال المستعير بل بعده ففي تقديم قول المالك نظر [ - ك - ] لو ادّعى المالك الغصب والقابض العارية فإن كانت العين قائمة ولم يمض مدّة فلا فائدة للاختلاف فيأخذ المالك عينه وإن مضت مدّة لها أجرة فالقول قول المالك مع اليمين ويثبت له أجرة المثل ولو تلفت فعلى القابض الضمان فلو ادّعى المالك الغصب والقابض الإجارة الاختلاف هنا في وجوب القيمة وقدر الأجرة فالقول قول المالك مع اليمين وإن نقص المسمّى عن أجرة المثل [ - كا - ] إذا استعار من الغاصب كان للمالك الرّجوع على من شاء بالأجرة وبالقيمة مع التلف فإن رجع على المستعير رجع المستعير على الغاصب ولو رجع على الغاصب لم يرجع الغاصب عليه هذا إذا كان المستعير جاهلا لم يشترط عليه الضمان ولو كان عالما لم يكن له الرجوع على الغاصب لو رجع عليه المالك وللغاصب الرجوع عليه إن رجع عليه المالك ولو شرط الغاصب الضمان ففي رجوع المستعير عليه مع الجهل بما أخذه المالك من القيمة والأجرة إشكال ويترتّب عليه رجوع الغاصب عليه لو رجع المالك على الغاصب ولو كانت القيمة زائدة في يد الغاصب ثمّ نقضت واستعارها بعد النقض ضمنها المستعير ناقصة وكانت الزيادة على الغاصب والبحث في رجوع المستعير كما قلناه [ - كب - ] إذا استعار شيئا لينتفع به في شيء مخصوص فاستعمله في غير ضمن وكذا يضمن لو جحد العارية ثمّ ثبت بالبينة أو بالإقرار ويزول الاستيمان [ - كج - ] إذا ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه ولو ادّعى الرّد فالقول قول المالك مع اليمين [ - كد - ] لو تلف شيء من أجزاء العين بالتفريط في الاستعمال ضمنه وإن كان لو استعمله مدّة الإذن لتلف به من غير تفريط على إشكال [ - كه - ] إذا استعار الحلال
تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 271 | العلامة الحلي