تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
لمشتري الثمرة بيعها في شجرها وليس بمكروه بزيادة عما اشتراه أو نقصان قبل القبض وبعده [ - كب - ] لو باع الثمرة واحتاجت إلى البيع قبل يجب على البائع ذلك لوجوب تسليم الثمرة عليه كاملة بخلاف ما لو باع الأصل واستثنى الثمرة فإن المشتري لا يجب عليه السعي فلو أهمل البائع حتى تلفت ضمن والأقرب عدم انفساخ البيع كالعبد المقبوض إذا كان مريضا قبل القبض ومات [ - كج - ] قال الشيخ إذا اشترى نخلا على أن يقطعه أجذاعا فتركه حتى أثمر كانت الثمرة له دون صاحب الأرض فإن كان صاحب الأرض ممن قام سقيه ومراعاته كان له أجرة المثل وينبغي التقييد بإذن صاحب النخل والوجه وجوب رجوع البائع على المشتري بأجرة الأرض [ - كد - ] لو باع أصل الحناء والآس وفيه ورق كان الورق للبائع ولو باع أصل التوت كان الورق للمشتري [ - كه - ] بيع المحاقلة حرام وهي بيع الزرع بحنطة أو شعير لا كيلا ولا جزافا ولا نقدا ولا نسيئة وهل يشترط كون الحنطة من تلك الغلة قال الشيخ في الخلاف نعم حتى لو باعه الزرع بحنطة من غيرها جاز وقوى في المبسوط المنع وهو الأقوى عندي [ - كو - ] بيع المزابنة حرام وهي بيع الثمرة بتمر لا نقدا ولا نسيئة لا كيلا ولا جزافا قال الشيخ ويشترط في التحريم كون التمر من تلك الثمرة فلو باعه ثمرة النخل بثمرة من غيرها جاز والأقوى عندي المنع واستثنى من هذا العرية وهي النخلة تكون في بستان غيره أو داره يشتري ثمرتها صاحب الدار أو البستان دفعا لمشقة التهجم بخرصها تمرا سواء كانت خمسة أوسق أو أزيد أو أقل ولا يجوز أن يبيع جميع تمر حائطه عرايا من رجل واحد أو من رجال في عقود متكررة نعم لو كان له عدة نخلات في عدة مواضع جاز بيعها [ - كز - ] لا يشترط في بيع العرية أن يكون موهوبة لبائعها وتمنع اشتقاقها من الإعراء وهو أن يجعل الرّجل لغيره ثمرة نخلة عامها ذلك بل سمّيت عرية لتعريها من غيرها وإفرادها بالبيع [ - كح - ] إنما يجوز بيع العرية بخرصها تمرا لا أزيد ولا أنقص ويجب كون التّمر الذي يشترى به معلوما بالكيل ولا يجوز جزافا وهل يجوز بخرصها رطبا فيه نظر ويشترط مساواة الثمرة وقت صيرورتها تمرا للتمر المدفوع ثمنا [ - كط - ] يشترط في بيع العرايا البيع بالنقد ولا النسيئة وهل يشترط التقابض في المجلس قال الشيخ نعم ومنعه ابن إدريس والقبض في التمر النقل وفي الثمرة التخلية ولا يشترط حضور التمر عند النخلة فلو تبايعا وعرفا الثمرة والتمر ثم مضيا إلى النخلة فسلّمها إلى المشتري ثم مضيا إلى التمر فسلّمه إلى صاحبه جاز [ - ل - ] يجوز بيع العرية للمحتاج إلى أكلها رطبا ولغيره سواء كان معه ثمن غير التمر أو لم يكن وسواء باعها لواهبها تحرزا من دخول صاحب العرية حائطه أو لغيره ولو تركها المشتري حتى صارت تمرا لم يبطل البيع سواء تركه مع الحاجة أو عدمها وسواء كان الترك لعذر أو غيره [ - لا - ] لا يجوز بيع العرية في غير النخل مثل العنب وسائر الفواكه [ - لب - ] لو قال بعتك هذه الصبرة من التمر أو الغلة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء لم يصحّ إلا أن يعلم المقدار وقت العقد سواء تساويا عند الاعتبار أو لا وكذا لو كانت الأخرى من غير الجنس [ - لج - ] يجوز لأحد الشريكين أن يتقبل حصّة شريكه من الثمرة بشيء معلوم منها والظاهر أن ذلك ليس على وجه البيع للنهي عنه بل يحمل على الصّلح [ - لد - ] إذا كان لاثنين نخلتان عليهما ثمرة فحرصاهما تمرا وباعا ثمرة إحداهما بثمرة الأخرى فإن كانتا عريتين صحّ بيعهما وإن لم يكونا عريتين لم يجز [ - كه - ] لو قال أنا أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي وما نقص فعلي إتمامها لم يجز إجماعا وكذا لو قال عدّ قثاءك أو بطيخك فإن زاد على مائة فلي وما نقص فعليّ أو اطحن حنطتك فما زاد على كذا فلي وما نقص فعلي

المقصد التّاسع في بيع الحيوان

وفيه فصول

الأوّل فيمن يصح بيعه

وفيه [ - ن - ] مباحث [ - ا - ] كل حيوان مملوك يجوز بيعه وشراؤه جميعه وأبعاضه المشاعة المعلومة النسبة ولو استثني الرأس أو الجلد فإن لم يكن الحيوان مأكولا لم يصحّ البيع وإن كان مأكولا قال ابن إدريس يجوز ذلك ويكون له الرأس والجلد ونقله عن السيّد المرتضى وقال الشيخ يكون شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد وكذا لو اشترك اثنان فما زاد في شراء حيوان وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد ولو استثنى شحم الحيوان ففي الصحة إشكال ولا بأس باستثناء الحمل الموجود لا المعدوم وانتفاء خدمة العبد مدة من الزّمان وركوب الدابّة مسافة معلومة أو أيّاما معلومة [ - ب - ] الكفر الأصلي سبب لاسترقاق المحارب وذراريه ويسري الرّق في عقبه وإن زال الكفر ولقيط دار الحرب مملوك بخلاف دار الإسلام ولو بلغ الملتقط في دار الإسلام فأقر بالعبودية حكم عليه وقال ابن إدريس لا يحكم عليه بالرّق وليس بمعتمد [ - ج - ] كل أحد يصح الرّجل أن يملكه عدا أحد عشر الآباء والأمّهات والأجداد والجدّات وإن علوا والأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وإن نزلوا والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وبالجملة النّسب ضربان ذكور وإناث فالذكور يملكون عدا العمودين وهما الأبوان وإن علوا