تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
ثمرة فالمتجدّد للمشتري فإن لم يتميّز اشتركا [ - ح - ] يجوز بيع ما يجز مرة بعد أخرى بعد ظهوره جزة وجزات بشرط القطع وغيره سواء كان فصيلا أو غيره من البقول ولو اشترى الرطبة وما أشبهها جزة واحدة بشرط القطع وجب في الحال فلو أخر فكالثمرة إذا بيعت وقد سلف ولو اشترى فصيلا من شعير جزة على أن يقطعه ففعل ثم عاد فنبت فهو لصاحب الأرض ولو اشترى جزتين كان لصاحب الأرض ما ينبت في الثالثة ولو اشتراه بأصوله فقطعه ثم نبت كان لصاحب الزرع خاصّة لا لصاحب الأرض ولو سقط من الزرع حب فنبت في العام المقبل فهو لصاحب الحب لا لصاحب الأرض [ - ط - ] يجوز بيع ما يخرط مرة وأكثر بعد ظهوره كالتوت والحناء منفردة ومع الأصول [ - ى - ] يجوز بيع الثمرة مع أصولها ومنفردة سواء كانت بارزة كالتفاح والمشمش أو في قشر يحتاج إليه لإذماره كالجوز في القشر الأسفل أو لا يحتاج كالقشر الأعلى [ - يا - ] يجوز بيع الزرع سنبلا قائما وحصيدا سواء كان بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة منفردة ومنضمة مع أصوله سواء شرط القطع أو لا ويجوز بيعه قبل أن يسنبل بشرط القطع والتبقية ولو أطلق فالوجه وجوب التبقية إلى وقت الحصاد ما لم يقصد الفصيل فيجب على المشتري حينئذ قطعه ولو شرط القطع ولم يقطعه تخير البائع بين قطعه وإبقائه وعلى المشتري أجرة مثل الأرض والزكاة إن بلغ النصاب هذا إذا كانت الأرض عشريّة وإن كانت خراجية فعلى المشتري الخراج قاله الشيخ وابن إدريس وفيه نظر ولو أطلق أو شرط التبقية وجب على البائع إبقاؤه إلى وقت الحصاد ولا أجرة [ - يب - ] يجوز بيع الحبّ وإن لم يبيض بعد ومنعه ابن الجنيد ولا فرق بين أن يبيعه قبل بدو الصّلاح بشرط القطع أو بشرط التبقية في الجواز ولو باعه قبل بدو الصلاح مع الأرض جاز إجماعا وكذا يجوز منفردا لمالك الأرض وغيره على الأقوى [ - يج - ] لو باع صاحب الأرض نصف أرضه على صاحب الزرع بنصف زرعه جاز فلو شرطا في البيع قطع جميع الزّرع فالأقرب الصّحة ولا يلزم الوفاء بالشرط [ - يد - ] لو باع البدو قبل خروجه لم يصحّ وإن علما مقداره وكذا لو خرج وباعه البذر ولو باعه مع الأرض صحّ وإن لم يخرج بعد ولو باع المقصود منه مستور كالجوز لم يصحّ حتى يقلع ويشاهد ولو كان الظاهر مقصودا كالبصل فالوجه جوازه منفردا ومع أصوله وكذا لو كان معظم المقصود مستورا على إشكال [ - يه - ] يجوز بيع الجوز واللّوز والباقلاء الأخضر في قشريه سواء كان مقطوعا أو في شجرة وكذا يجوز بيع الحبّ المشتد في سنبله [ - يو - ] لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة لم يدخل في البيع إلا أن يشرطها المشتري ويجب على المشتري التبقية إلى أوان أخذه بمجرى العادة ولو باع الثمرة جاز أن يستثني أرطالا معلومة ولا فرق بين البستان والنخلة الواحدة أو الشجرة ويجوز أن يستثني ثمرة شجرة بعينها أو شجرات بأعيانها أو نخلة أو نخلات معيّنة ولو استثنى نخلة أو نخلات مجهولة أو أرطالا كذلك بطل البيع وكذا لو استثنى أرطالا معلومة ولم يعين الجنس إذا كان أكثر من واحد ويجوز أن يستثني جزءا مشاعا معلوم النسبة كالثلث ولو كان مجهولا لم يصحّ [ - ين - ] لو باع قفيزا معلوما واستثنى منه أرطالا معلومة أو جزء معلوما صحّ ولو قال بعتك من هذه الصبرة قفيزا إلا مكوكا صحّ أيضا ولو قال بعتك هذه الثمرة بأربعة دراهم إلا بقدر درهم صح لأنّه بمنزلة بعتك ثلاثة أرباعها بأربعة ولو قال إلا ما يساوي درهما لم يصحّ ولو استثنى من الحيوان جزءا معلوما مشاعا جاز ولو باع قطيعا واستثنى شاة معينة صحّ البيع وكذا لو استثنى جزءا مشاعا معلوم النسبة ولو كانت مجهولة لم يصحّ ولو كان مأكولا فاستثنى الرأس أو الجلد فللشيخ قولان ولو استثنى الحمل جاز [ - بح - ] لو استثنى المشتري للزرع أو النخل بقاءه إلى أوان أخذه لفظا قيل يبطل للجهالة وإن وجب له ذلك حكما ولو باعه دارا إلا ذراعا معيّنا فإن عين موضعه صح وإلا فلا علما بذرعان الدار أو جهلها أحدهما أو هما ولو استثنى الكسب من السمسم أو الحبّ من القطن لم يصحّ وكذا لو استثنى الشيرج وكذا لو باعه بدينار إلا درهما أو قفيزا لأن قصده رفع قيمة المستثنى منه وهي مجهولة [ - يط - ] لو استثنى من الثمرة شيئا يصحّ استثناؤه ثم تلف بعض الثمرة سقط من الثنيا بحسابه [ - ك - ] لو تلفت الثمرة لجائحة قبل القبض فهي من مال البائع وإن كان بعده فمن المشتري سواء كان التالف الثلث أو أقل أو أكثر ولو كان التلف بفعل البائع فمن ضمانه وإن كان من المشتري ضمنه وإن كان من غيرهما فإن كان بعد القبض فله الرجوع على المتلف بالقيمة وإن كان قبله تخير بين الفسخ والرّجوع على المتلف ولو تلف البعض فالحكم فيه ذلك لكنه إن اختار الإمساك فالأقرب تخير البائع هذا إذا تلف قبل القبض ولو كان بعده فالتلف من المشتري قال الشيخ ولو قلنا إنه ينفتح في مقدار التالف كان قويا والوجه ما قلناه نحن قال الشيخ رحمه اللَّه وإذا عجز البائع عن سقي الثمرة أو تسليم الماء ثبت للمشتري الخيار لعجز البائع عن تسليم بعض ما تناوله العقد [ - كا - ] يجوز