تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
صحّ ضمها إلى الثمن بشرط أن يقول يقوم عليّ أو هو عليّ ولا يجوز أن يقول اشتريته بكذا ويريد المجموع وإن نقصت بمرض أو جناية أو غير ذلك أو تلف بعضه أخبر بالحال [ - ه‍ - ] لو ظهر العيب فأخذ أرشه أسقط من رأس المال وأخبر بالباقي فيقول رأس مالي كذا أو يقوم عليّ بكذا ولا يقول اشتريته بكذا ولو أخبر بالحال فيقول اشتريته بكذا ولو أخبر بالحال فيقول اشتريته بكذا واستعدت أرشه كذا جاز ولو جنى على العبد فأخذ أرش الجناية لم يجب وضعها ولو قيل بوجوبه كان وجها ولو جنى العبد ففداه المشتري لم يلحق الفداء بالثّمن وكذا لا يخبر بما يعمل في السلعة بنفسه أو بغيره بغير أجرة ولا ما يخسره من الأدوية والمئونة والكسوة ولو أخبر بصورة الحال جاز ولو قال بعتك بما قام عليّ استحقّ مع الثمن ما بذله للدلّال والكيال وأجرة البيت إن يكن ملكه ولو حطّا لبائع بعض الثمن عن المشتري أو استزاده فإن كان بعد لزوم العقد لم يجبر به ولو كان في مدة الخيار أخبر بالأصل أيضا لأنّه هبة من أحدهما للآخر ولا يكون عوضا وقال الشيخ يلحق بالعقد فيخبر بالناقص مع إسقاط البعض وبالزائد مع الضميمة وليس نجيد ولو تغير سعرها دونها بأن رخصت أو غلت أخبر بالثمن لا غير [ - و - ] لو قال رأس ماله مائة وباعه بربح عشرة فبان تسعين ببينة أو إقرار كان البيع صحيحا ويتخير المشتري بين الرد والأخذ بجميع الثمن وهو مائة وعشرة وقيل يكرز للمشتري الرجوع على البائع بما زاد في رأس المال وهو عشرة وحصتها من الريح وهو درهم فيصير الثمن تسعة وتسعين وقواه الشيخ رحمه اللَّه فحينئذ يحتمل الخيار للمشتري لجواز الخيانة في الأخبار الثاني ويتعلق غرضه بالشراء بالثمن كملا لكونه حالفا أو وكيلا أو غير ذلك وعدمه لأنه رضيه بالأزيد ولا خيار للبائع عندنا وكذا يتأتى على ما قواه الشيخ لأنه باعه برأس ماله وحصته من الربح وإذا اختار المشتري الرد كان له مع بقاء السّلعة ولو هلكت أو تصرّف لم يكن له الردّ قال الشيخ وله الرجوع بالنقصان وهو بناء على ما قواه أولا [ - ن - ] لو قال بعد البيع اشتريته بمائة وعشرة لم يقبل منه وإن ادّعى الغلط ولو عرف باعتقاد الصّدق وإن أقام بينة لم تستمع وليس له إحلاف المشتري إلا أن يدّعي عليه العلم ولو قال كان وكيلي قد اشتراه بمائة وعشرة وأقام البيّنة قيل قال الشيخ ولو قلنا لا يقبل كان قويّا [ - ح - ] لو باعه سلعة ثم اشتراها منه جاز إذا لم يشترط وإن كان من قصدهما ويكون مكروها فلو باع غلامه الحرّ سلعة ثم اشتراها من غير شرط بثمن زائد جاز أن يخبر بالزائد إن لم يكن شرط الإعادة وإلا فلا وكذا لو باعه على أبيه أو ابنه أو من لا يقبل شهادته له ثم اشتراه منهم وإن لم يخبر بالحال وكذا لو اشترى من مكانه [ - ط - ] لو اشترى ثوبا بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة جاز أن يخبر بالحال على وجهه وأن يخبر أنه اشتراه بعشرة من غير بيان [ - ى - ] لو اشترى سلعة بمائة إلى سنة ثم باعها مرابحة حالا من غير بيان للشيخ قولان أحدهما أنه يكون للمشتري من الأجل مثل ماله والثاني يتخيّر بين الفسخ والأخذ بما وقع عليه العقد حالا وهو الأقوى عندي وكذا لو اشتراه إلى سنة فأخبر أنه اشتراه إلى نصفها وكذا يتخير المشتري لو ابتاعه بدينار فأخبر أنه اشتراه بدراهم أو بالعكس أو كان قد اشتراه بعرض فأخبر أنه اشتراه بنقد أو بالعكس وما أشبه ذلك في الردّ والأخذ بما وقع العقد عليه وكلما قلنا إنه يجب الإخبار به في المرابحة لو لم يفعل تخير المشتري بين الردّ والأخذ بما اشتراه هو ولا يقع البيع فاسدا ولو اشتريا ثوبا بعشرين فبذل لهما زيادة درهمين فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشرا خبر بأحد وعشرين [ - يا - ] بيع المساومة أجود من المرابحة والتولية ويجب الإخبار في التولية كما يخبر في المرابحة ويجوز بلفظ البيع والتّولية وكذا يجب الإخبار في المواضعة بما يجب في المرابحة [ - يب - ] لو صدّقه المشتري في الغلط بالإخبار حكم عليه ولو أقام بينة بالزائد عن إخباره لم يسمع على ما قلنا وإن ادعى الغلط ما لو أقامها على المشتري بإقراره بالعلم بالغلط فإنّها تسمع ولو طلب المشتري من البائع الحلف على عدم العلم بالزائد وقت البيع كان له ذلك فإن نكل قضي عليه وإن حلف تخير المشتري بين الأخذ بالزيادة على إشكال والفسخ ولو قيل إن الزيادة لا يلحق العقد فيتخير البائع كان وجها وهل يلزمه مع القبول نصيب الزيادة من الربح الوجه ذلك أن نسب الربح إلى الثمن مثل أن يقول بربح كل عشرة درهما ولو قال بربح عشرة لا غير لم يثبت ولو أخذها بالزائد ونصيبه من الربح لم يكن للبائع خيار وكذا لو أسقط الزيادة عن المشتري [ - يج - ] لو اشترى شيئين صفقة لم يبع أحدهما مرابحة تماثلا أو اختلفا سواء قومها أو بسط الثمن عليهما بالسّوية وباع خيارهما إلا أن تخبر بالحال وكذا لو اشترى اثنان شيئا صفقة واقتسما لم يكن لأحدهما نصيبه مرابحة إلا بعد إعلام المشتري بالحال بما ثبت أجزاؤه أو اختلفت [ - يد - ] لو قوم التاجر متاعا على الواسطة بشيء معلوم وقال له بعد فما زدت على رأس المال فهو لك والقيمة لي