والأولاد وإن نزلوا كالابن وابن الابن وابن البنت وهكذا ويملك من عدا هؤلاء من العم والخال والأخ وغيرهم والإناث يصحّ أن يملكن عدا المحرمات عليه في النكاح تحريما مؤبدا والنسب من عداهنّ يجوز تملكها كبنت العمّ وبنت الخال ومعنى عدم تملك هؤلاء انتفاء استقراره لا انتفاء ابتدائه فلو ملك إحدى هؤلاء عتق عليه في الحال وكذا المرأة يصحّ أن تملك كل أحد عدا الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا [ - د - ] لو ملك الرّجل أو المرأة أحد أقاربه من الرّضاع الذين لو كانوا نسبا عتقوا قال الشيخ يعتق كالنسب ومنعه ابن إدريس ونقله عن المفيد والوجه ما قاله الشيخ رحمه اللَّه [ - ه - ] لو ملك كل من الزّوجين صاحبه صح لكن يبطل النّكاح [ - و - ] الكافر لا يصح أن يملك المسلم ابتداء ولو كان له مملوك كافر فأسلم المملوك أجبر على بيعه من المسلم وأخذ ثمنه مولاه [ - ز - ] كل من أقرّ على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع شرائط الإقرار وعدم شهرته بالحرّية ولا يقبل رجوعه سواء كان إقراره لكافر أو مسلم ولو أقرّ المشهور بالحرّية لم يحكم عليه بالرّق ولو اشترى عبدا فادعى الحرّية لم يقبل إلا بالبيّنة
الفصل الثّاني في أحكام الابتياع
وفيه [ - يه - ] بحثا [ - ا - ] إذا اشترى حيوانا آدميّا كان أو غيره ولم يسقط الخيار ثبت له الخيار خاصة ثلاثة أيام فإن حدث فيه عيب بعد العقد وقبل القبض تخير المشتري بين الرد والأرش ولو تلف كان من مال البائع ولو قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع أيضا ما لم يحدث فيه المشتري حدثا ولو حدث فيه عيب عند المشتري من غير جهة لم يسقط حقّه من الردّ بأصل الخيار وفي الأرش مع الإمساك نظر ولو حدث العيب بعد انقضاء الثلاثة بطل الرد بالخيار وبالعيب السابق [ - ب - ] يصحّ بيع الحامل منفردة عن الحمل ومنضمّة إليه فإن أطلق لم يدخل الحمل ولو اشترطه المشتري صحّ فلو سقط قبل القبض رجع المشتري بحصة الولد من الثمن بأن يقوم الأم حاملا ومجهضا ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن [ - ج - ] لو قال لغيره اشتر حيوانا بشركتي صح البيع لهما والثمن عليهما فإن أذن له في أداء نصيبه عنه جاز ويرجع عليه ولو تبرّع لم يرجع ولو تلف المبيع كان بينهما وللمأمور الرجوع على الآمر بما نقد عنه [ - د - ] إذا اشترى عبدا ذا مال كان ماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري سواء علم به أو لا وللشيخ تفصيل ضعيف ولو اشتراه مع ماله وكان ربويا اشترط المخالفة في الجنس أو زيادة الثمن أو انضمام غير جنسه إليه وإن قل [ - ه - ] لو قال اشتر حيوانا بشركتي وشرط أن الرّبح له ولا خسران عليه قال الشيخ رحمه اللَّه يجوز ذلك ومنعه ابن إدريس وهو قويّ [ - و - ] لو أراد أحد الشريكين الردّ بالعيب والآخر الأرش للشيخ قولان ففي الخلاف تسويغه واختاره ابن إدريس ومنع في غيره [ - ز - ] يجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها ولو لم يرد لم يجز [ - ح - ] يستحبّ لمن اشترى مملوكا أن يغيّر اسمه وأن يطعمه شيئا من الحلاوة وأن يتصدق عنه شيء ويكره أن يريه ثمنه في الميزان فإنه لا يصلح وأن يطأ من ولدت من الزنا بالعقد والملك [ - ط - ] العبد لا يملك شيئا سواء ملكه مولاه أو لا وقيل يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية وما يملّكه مولاه وليس بمعتمد فلو باعه وماله كان الحكم ما تقدم فلو ردّ العبد للعيب رد المال أيضا فلو تلف ماله ثم أراد ردّه كان بمنزلة العيب المتجدّد عند المشتري [ - ى - ] من اشترى جارية حرّم عليه وطؤها قبلا وغيره وتقبيلها ولمسها بشهوة حتى يستبرئها بحيضة أو خمسة وأربعين يوما إن كان مثلها تحيض ولم تحض ويجب على البائع استبراؤها قبل بيعها بما قلناه إن كان قد وطئها ومع استبراء البائع يسقط وجوب استبراء المشتري وكذا يسقط لو أخبر الثقة باستبرائها خلافا لابن إدريس أو كانت لامرأة أو كانت صغيرة ليست في سنّ من تحيض أو كانت يائسة أو حاملا أو حائضا [ - يا - ] قال الشيخ لو ملك الجارية بهبة أو إرث أو استغنام لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء ومنع ابن إدريس ذلك واقتصر بوجوب الاستبراء على عقد البيع [ - يب - ] لا يجوز وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ويكره بعده حتى تضع ولو وطئها استحب أن يعزل عنها فإن لم يفعل كره له بيع ولدها وليس بمحرم ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا [ - يج - ] لو قال بع عبدك من فلان على أن عليّ خمسمائة لم يصحّ بيعه بهذا الشرط لأن الثمن يجب على المشتري أجمع فإذا شرط بعضه على غيره ملك الثمن والمثمن وقال في المبسوط يصح لقوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم وفيه قوة بخلاف ما لو قال طلق زوجتك وعليّ خمس مائة أو أعتق عبدك وعليّ خمسمائة لأنه عوض في مقابلته فكذلك ولو قاله على جهة الضمان جاز في الجميع [ - يد - ] توضع الجارية زمان الاستبراء عند المشتري سواء كانت حسنة أو قبيحة ولا يلزمه وضعها عند غيره فإن جعل ذلك عند من يثق به كان جائزا ولو باعها بشرط المواضعة صح وكذا لو أطلق ثم اتفقا على المواضعة ولو هلكت أو غابت فمن ضمان المشتري إن كان قبضها وإلا فمن البائع