تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
لا يجوز لها الصّدقة بشيء منه [ - لج - ] لا يجوز للرّجل أن يأخذ من مال زوجته شيئا مع عدم الإذن ويقتصر على المأذون ولو دفعت إليه مالا وشرطت له الانتفاع به جاز التصرف فيه ويكره أن يشتري به جارية يطؤها ولو أذنت فلا كراهية ولو شرطت له شيئا من الربح كان قراضا ولو شرطت جميعه كان قرضا ولو شرطت الربح لها بأجمعه كان بضاعة

المقصد الثّاني في عقد البيع وشروطه

وفيه [ - كب بحثا [ - ا - ] البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض معلوم على وجه التراضي ومشروعيّته مستفادة بالنص والإجماع ولا بد فيه من عقد يشتمل على إيجاب وقبول فالإيجاب اللفظ الدال على النقل مثل بعتك أو ملكتك أو ما يقوم مقامهما والقبول اللفظ الدال على الرّضا مثل قبلت أو اشتريت ونحوهما والأقوى عندي أن المعاطاة غير لازم بل لكل منهما نسخ المعاوضة ما رامت العين باقية فإن تلفت إحدى العينين لزمت ولا يحرم على كلّ واحد منهما الانتفاع بما قبضه بخلاف البيع الفاسد [ - ب - ] لا بدّ في العقد من اللّفظ ولا يكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة وإن كان غائبا ويجزئ الأخرس وشبهه الإشارة [ - ج - ] لا بدّ في اللفظ أن يكون بصيغة الماضي في الإيجاب والقبول دون المستقبل والأمر والأقرب عدم اشتراط تقديم الإيجاب [ - د - ] يشترط في المتعاقدين البلوغ فلا يصحّ بيع الصّبي ولا شراؤه وإن أذن له الولي وسواء كان مميزا أو غير مميّز وفي رواية لنا صحة بغيه إذا بلغ عشر سنين وشيدا ولا فرق بين اليسير والكثير [ - ه‍ - ] يشترط في المتعاقدين العقل فلا يصحّ بيع المجنون ولا شراؤه وإن أذن له الوليّ سواء كان مطبقا أو الأدوار إلا أن يعقد صحيحا وكذلك لا ينعقد بيع المغمى عليه ولا شراؤه ولا السّكران غير المميز ولو رضي كل واحد من هؤلاء أو الصّبي كبد زوال عذره بما فعله لم يعتدّ به [ - و - ] الاختيار شرط فلا يصحّ عقد المكره ولو أجاز ما فعله بعد زوال عذره صحّ العقد [ - ن - ] لو باع العبد ما في يده بإذن سيّده صحّ وبغير إذنه يقف على الإجازة وكذا لو اشترى بما في يده ولو اشترى في الذمّة قال الشيخ الأولى أنه لا يصحّ شراؤه ولو أمره أمر أن يبتاع له نفسه من مولاه فالأقرب الجواز [ - ح - ] الملك أو حكمه شرط في لزوم البيع وتعني بحكم الملك أن يكون البائع وليا عن المالك بأن يكون وليا أو وكيلا أو مأذونا له فيه أو وصيّا أو حاكما أو أمينا لحاكم أو أبا أو جدا مع صغر المالك فلو باع غير المالك من غير ولاية وقف على الإجازة فإن أجازه المالك صحّ ولزم وإلا بطل وقيل تبطل من رأس وليس بمعتمد وقد نهى النبي صلّى اللَّه عليه وآله عن بيع ما ليس عندك وهو أن يبيع سلعة معينة وليس بمالك لها ثم يمضي إلى المالك ليشتريها منه ويدفعها ولو باع ما ليس معيّنا صح وإن لم يكن عنده [ - ط - ] لو باع الفضولي وصاحب السلعة ساكت لم يلزمه البيع وإن كان حاضرا [ - ى - ] لو وكل رجلين في بيع السلعة على الجمع والتفريق فباعا معا فالعقد للسّابق في العقد لا القبض ولو اتفق أدفعه فالوجه البطلان ويجوز للمالك أن يبيع بنفسه مع انتفاء الموانع وكذا للوكيل المأذون والوصي والحاكم وأمينه وو الأب والجد مع المصلحة للمولى عليه ولو باع مالا يملكه وفسخ المالك انتزع من المشتري ورجع المشتري على البائع بما دفع إليه وبما اغترمه من نفقه أو وعوض عن أجرة أو نماء على قول إذا لم يعلم أو ادعى البائع إذن المالك وإلا فلا رجوع مع العلم بالنصيبة ولو باع ما يملك وما لا يملك صفقة صحّ فيما بملك ووقف الآخر فإن أجاز المالك صح العقد وإلا بطل فيتخير المشتري في المملوك بين أخذه بقدر نصيبه من الثمن وبين الفسخ ولو باع ما يملك وما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير صح فيما يملك خاصه بقدر حصة من الثمن ولا خيار مع عدم الغشّ [ - يا - ] للأب والجدّ للأب الولاية على الولد ما دام غير رشيد وإن بلغ أو غير بالغ أما لو بلغ رشيد أزالت الولاية عنه ولكل منهما أن يتولى طرفي العقد وللوكيل التصرف فيما جعل له ما دام الموكّل جائز التصرف وفي جواز تولية طرفي العقد إشكال المروي الجواز مع الإعلام والوصي يمضى تصرّفه بعد موت الموصي على الصّبي والمجنون ويجوز تولية العقد على خلاف وفي جواز افتراضه قولان منع ابن إدريس منه وجوزه الشيخ وجوّز أيضا أن يقوم على نفسه والحاكم وأمينه يليان على المحجور عليه للسّفه والفلس مطلقا وللصغير مع عدم الأب والجد له والوصي ويحكمان على الغائب [ - يب - ] يشترط في مشتري المسلم الإسلام فلو اشترى الكافر مسلما لم ينعقد وقيل يجوز ويجبر على بيعه ولو وكل الكافر مسلما في شراء مسلم لم يصح ولو وكّل مسلم كافر في شراء مسلم فالوجه الصّحة ولو قال كافر لمسلم أعتق عبدك عني عن كفارتي فأعتقه فالوجه عدم الصّحة ولو اشترى الكافر مسلما في شراء ينعتق عليه كالأب ففي البطلان إشكال ولو استأجر الكافر مسلما لعمل في الذمّة صحّ ولو استأجره مدّة كشهر ففي الجواز نظر [ - يج - ] لا يصحّ بيع الحرّ ولا شراؤه وكذا ما لا منفعة فيه كفضلات الإنسان من شعره وظفره وقد سلف والأقرب جواز بيع لبإ الآدميّات وكذا لا يجوز بيع ما يشترك فيه المسلمون قبل الحيازة كالماء والكلاء والسّمك ولو استولى على شيء منها جاز بيعه