تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
الملاهي وشبهها لا يجوز بيعه [ - كن - ] لا يجوز بيع الترياق لاشتماله على لحوم الأفاعي والخمر ولا يجوز التداوي به ولا سم الأفاعي أما السّم من الحشائش والنبات فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به وإلا فلا وفي جواز بيع لبإ الآدميات تردد [ - كح - ] لو باعه دارا لا طريق إليها أو بيتا لا مجاز له جاز البيع ولا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة [ - كط - ] يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم والصّلات عليهم وعلى كل ما يجب عليه فعله وأخذ الأجرة على الأذان ويجوز أخذ الرزق فيه من بيت المال وكذا يحرم أخذ الأجرة على القضاء ويجوز أخذ الرّزق فيه من بيت المال وكذا الصّلاة بالناس ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الأملاك

الفصل الثاني فيما يكره التكسّب به

وفيه [ - لج - ] بحثا [ - ا - ] يكره الصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق واتخاذ الذبح والنحر صنعة والحياكة والنساجة لقول الصادق عليه السّلام لأبي إسماعيل الصيقل حائك أنت قلت نعم قال لا تكن حائكا قلت فما أكون قال كن صيقلا [ - ب - ] كسب الحجام مكروه مع الشرط وطلق مع عدمه وليس بمحرم في البابين ورواية سماعة ضعيفة [ - ج - ] يكره أخذ الأجرة على ضراب الفحل للنتاج وليس بمحرم ولو أعطي صاحب الفحل هدية أو كرامة لم يكن حراما وينبغي أن يوقع العقد على العمل وتقديره بالمرة والمرتين من غير ذكر مدّة ولو اكترى فحلا لإطراق ماشية كثيرة قرنه بالمدة ولو غصب فحلا فأنزاه إبله كان الولد لصاحب الإبل وعليه أجرة المثل ويكره إنزاء الحمار على العتيق وليس بمحرم [ - د - ] يكره كسب الصبيان ومن لا يجتنب الحرام [ - ه‍ - ] يكره أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتأوّل الشيخ الروايات بما يدل على التحريم مع الشرط ونحن لا نقول به نعم لو تعين التعليم وجب عليه لوجوب حفظه لئلا ينقطع المعجزة ولا بأس بأخذ الأجرة على تعليم الحكم والآداب أما ما يجب تعلمه على الكفاية كالفقه فإنّه يحرم أخذ الأجرة على تعليمه مع تعيّنه عليه ويجوز استيجار ناسخ لينسخ له كتب الفقه والأحاديث والأسفار المباحة والسجلات وغيرهما مما يباح كتابته كالحكم والآداب وكذا يستأجر من يكتب له مصحفا ويكره تعير المصاحف بالذهب فيكره الأجرة عليه ولا يجوز أخذ الأجرة على نسخ كتب الضلال لغير العجة والنقض [ - و - ] يجوز أخذ الأجرة على تعليم الخط وينبغي للمعلم التسوية بين الصبيان في التعليم وإلا شد عليهم إذا استؤجر لتعليم الجميع على الإطلاق تفاوتت أجرتهم أو اتفقت ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص والآخرين لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه [ - ن - ] يجوز الاستيجار للختان وخفض الجواري والمداواة وقطع السلع والكحل سواء كان من العليل أو الطبيب وأخذ الأجرة عليه فإذا استأجره للكحل مدّة استحق الأجرة بالفعل وإن لم يؤثر حينئذ يكره أن يؤجر نفسه لكل صنعة ديته وأخذ الأجرة عليه ولو فعل حلت الأجرة ويجوز أن يؤجر نفسه لكل عمل مباح منتفع به ولا بأس بأجر القابلة والماشطة مع عدم الغش ولو فعلته حرم كوصل الشعر بالشعر وشم الخدود وتحميرها ونقش الأيدي والأرجل ويكره الصياغة والقصابة [ - ط - ] من دفع إلى غيره مالا ليصرف في المحاويج والفقراء فإن عين أشخاصا لم يجز له المخالفة فإن خالفا ثم وضمن وإن لم يعين تخير في إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء ويجوز له أن يأخذ هو مع حاجته بقدر ما يعطي غيره ولا يفضّل نفسه بشيء وفي رواية عبد الرّحمن بن الحجاج الصحيحة عن الصادق عليه السّلام المنع وحمله الشيخ على التقدير الأوّل وفي رواية صحيحة جواز أن يعطي عياله مع حاجتهم [ - ى - ] إذا امتزج الحلال بالحرام فإن تميز وجب دفع الحرام إلى أربابه مع وجودهم والصدقة به مع عدمهم وعدم وراثهم وإن لم يتميّز أخرج خمسه وحل له الباقي [ - يا - ] يجوز أكل ما ينشر في الأعراس مع علم الإباحة لفظا أو يشاهد الحال ويكره أخذه انتهابا ولو لم يعلم قصد الإباحة حرم أخذ [ - يب - ] يجوز بيع جلود السّباع كلها مع التذكية وكذا بيع عظام الفيل وقال ابن البراج إنه مكروه ولا أعلم سنده [ - يج - ] يكره ركوب البحر للتجارة ويحرم مع أمارة الخوف وكذا يحرم كل سفر يظهر فيه أمارة الخوف [ - يد - ] يجوز أخذ الأجرة على السمسرة في المباح [ - يه - ] الأجير الخاص لا يجوز له أن يعمل لغير المستأجر ويجوز لغيره ولا بأس للمرأة أن يأخذ أجرا على الغزل [ - يو - ] قال الشيخ إذا مر إنسان على ثمرة النخل جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ولا يحمل منها شيئا على حال وشرط ابن إدريس عدم قصد المضيّ للأكل وفي الزرع والفواكه إشكال [ - يز - ] لا بأس بالزراعة وليست مكروهة وكذا يجوز أخذ الأجرة على البدرقة [ - يح - ] لا بأس بعمل اليهودي والنصراني فيما لا يحتاج فيه إلى الإسلام كالحياكة والنساجة أما ما يحتاج فيه إليه كالذباحة فلا يجوز التجارة في الجارية النصرانية والمغنّية بالبيع والشراء [ - يط - ] يكره بيع الملك لغير حاجة ويستحب شراؤه [ - ك - ] إذا استأجر مملوك غيره فأفسد المملوك لم يضمن المولى بل يستسعى العبد في ذلك أو يرجع عليه بعد العتق قاله الشيخ ومنع ابن إدريس من الاستسعاء وبقول الشيخ رواية