ولا يلعب بالملاهي كالعيدان والقصب بل يكون ممن يزف العروس ويتكلم عندها بإنشاد الشعر والقول البعيد من الفحش والباطل وما عدا ذلك حرام في العرس وغيره [ - ط - ] النائحة بالباطل أجرها حرام ولا بأس بأجر النائحة إذا لم يعتمد قول الباطل وإن كان مكروها خصوصا مع الشرط [ - ى - ] القمار حرام وكذا ما يؤخذ بسببه حتى لعب الصّبيان بالجوز والخاتم والشطرنج [ - يا - ] الغش بما يخفى حرام كشوب اللّبن بالماء وكذا تدليس الماشطة وتزيين الرّجل بالحرام [ - يب - ] عمل الصور المجسمة حرام وكذا أخذ الأجرة عليه [ - يج - ] يحرم معونة الظالمين بالمحرم [ - يد - ] الغيبة حرام وكذا استماعها وهجاء المؤمنين والكذب عليهم والنميمة وسبّ المؤمنين والسعي في القبيح ومدح من يستحق الذم وبالعكس والأمر بشيء من ذلك وأخذ الأجرة عليه والتشبيب بنساء المؤمنين [ - يه - ] يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة ونسخ التورية والإنجيل وتعليمهما وأخذ الأجرة عليه [ - يو - ] تعلم السحر وتعليمه والشعبذة والكهانة والقيافة حرام وأخذ الأجرة عليه والسحر كلام يتكلم به أو يكتبه ورقية أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة قال الشيخ لا حقيقة له وإنما هو تخييل وقيل له حقيقة وعلى الوجهين إن استحله فالوجه أنه يكفر وإلا فلا ومن يحل السحر فإن كان بشيء من القرآن أو الذكر والأقسام والكلام المباح فلا بأس به وإن كان بشيء من السحر فهو حرام والكاهن هو الذي له رأي من الجنّ يأتيه بالأخبار فإنه يقتل ما لم يتب والتنجيم حرام وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد أنها مؤثرة أولها مدخل في التأثير وأخذ الأجرة عليه ولو تعلّم ليعرف قدر سير الكواكب وبعدها وأحوالها من التربيع والكسف وغيرها فلا بأس به والشعبدة هي الحركات السّريعة جدا بحيث يخفى على الحس التمييز بين الشيء وشبهه لسرعة انتقاله منه إلى شبيهه وهي حرام وكذا الأجرة عليها وكذا القيافة وكل ما يشاكلها [ - ين - ] بيع الحرّ حرام وكذا كل ثمنه وثمن ما ليس بمملوك للإنسان ولا يصحّ تملكه له [ - يح - ] يحرم بيع المصحف ويجوز بيع الجلد والورق لا بيع كلام اللَّه تعالى ولو اشترى المصحف وعقد البيع على الجلد والورق جاز وإلا حرم كالبيع ولو اشترى الكافر مصحفا لم ينعقد البيع وقال بعض أصحابنا يجوز ويجبر على بيعه ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن [ - يط - ] يحرم السرقة والخيانة وبيعها وأخذ ثمنها ولا تحريم مع الجهل بكونها سرقة ولو اشتبهت السّرقة بغيرها جاز الشراء ما لم يعلم العين المسروقة ومن وجد عنده سرقة كان ضامنا لها إلا أن يقيم البيّنة بشرائها فيضمن ويرجع به على البائع مع جهله بالغصبية ولو اشترى بالمال المسروقة ضيعة أو جارية فإن كان بالعين بطل البيع وإن كان في الذمة حل للمشتري وطء الجارية والتصرف في الضيعة وعليه رد المال خاصة ولو حج به برئت ذمته مع وجوبه عليه [ - ك - ] الرشاء في الحكم حرام سواء كان حكم لباذله أو عليه بحق أو باطل [ - كا - ] لا يجوز بيع تراب الصياغة وإن بيع تصدّق بثمنه ولم يملكه البائع [ - كب - ] التطفيف حرام في الكيل والوزن [ - كج - ] كل ما لا ينتفع به كالحشرات مثل الفأرة والعقارب والخنافس والجعلات وبنات وردان وسباع البهائم التي لا يصلح للاصطياد كالأسد والذئب وما لا يؤكل ولا يصاد به من الطير كالرخم والحدأة والغراب الأبقع والأسود وبيضها لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا يحلّ ثمنه وكذا المسوخ كلها بحرية كالجري والمارماهي والتمساح والتلاحف والرقاق أو برية كالدّب والقرد وإن قصد بالبيع حفظ المتاع والدكان وجوز ابن إدريس بيع السباع كلها سواء كان مما يصاد به عليها أو لا يصاد وهو جيّد [ - كد - ] في بيع الفيل قولان أحدهما الإباحة وهو الأقوى ويجوز بيع الهرّ وما يتخذ للصيد كالفهد والصقر ونحوهما وإن لم يكن معلما ولا يقبل التعليم وهل يجوز بيع ما يصاد عليه كالبوهة توضع ليجتمع الطير عليها فيصيده الصائد فيه إشكال وكذا العلق [ - كه
- ] يجوز بيع كل ما ينتفع به من الأعيان المملوكة انتفاعا مباحا إلا ما استثناه من الكلب والوقف والمكاتب وأم الولد وغيرها مما يأتي في موضعه وكذا يجوز بيع جميع السباع التي يصاد بها وينتفع بها في الصيد كالفهد والصقر والشاهين والعقاب ومنع الشيخ منه في النهاية وهو ضعيف لرواية عيسى بن القسم الصحيحة عن الصادق عليه السلام وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطير إن كان مما لا ينتفع به كالغراب والحدأة والرخم وأشباهها لم يجز بيعه وإن كان طاهرا وإن كان مما ينتفع به بأن يصير فرضا جاز وفي العلق التي ينتفع بها كالتي تعلق على وجه صاحب الكلف فيمص الدم والديدان الموضوعة في آلة الصّيد تردّد وأقربه المنع من حيث عموم النهي عن بيع الحشرات [ - كو - ] يجوز بيع دود القز وبذره وإن لم يكن معه قزّ وبر وإن لم يكن معه قزّ وكذا بيع النحل مع المشاهدة وإمكان التسليم بأن يكون محبوسة وإن كانت منفردة ولو تعذرت مشاهدته بأن يكون مستورا في أقراصه لم يجز ويجوز بيع الماء والتراب والحجارة وإن كثر وجودها وما له منفعة ساقطة في نظر الشرع كآلات
تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 161
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٦١