تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
متن و امّا استدلالهم على إثبات الاستصحاب باستغناء الباقى عن المؤثّر الظاهر الاختصاص بالوجودىّ - فمع أنّه معارض باختصاص بعض أدلّتهم الآتي بالعدمى ، و بانّه يقتضى أن يكون النزاع مختصّا بالشكّ من حيث المقتضى لا من حيث الرافع - يمكن توجيهه : بأنّ الغرض الاصلىّ هنا لمّا كان هو التكلّم فى الاستصحاب الذى هو من أدلّة الاحكام الشرعيّة ، اكتفوا بذكر ما يثبت الاستصحاب الوجوديّ . مع أنّه يمكن أن يكون الغرض تتميم المطلب فى العدمىّ بالاجماع المركّب ، بل الاولويّة ؛ لانّ الموجود إذا لم يحتج فى بقائه إلى المؤثّر فالمعدوم كذلك بالطريق الاولى . نعم ، ظاهر عنوانهم للمسألة ب « استصحاب الحال » ، و تعريفهم له ، ظاهر الاختصاص بالوجودىّ ، الّا أنّ الوجه فيه : بيان الاستصحاب الذى هو من الادلّة الشرعيّة للاحكام ؛ و لذا عنونه بعضهم - بل الاكثر - ب « استصحاب حال الشّرع » . و ممّا ذكرنا يظهر عدم جواز الاستشهاد « 1 » على اختصاص محلّ النزاع بظهور قولهم فى عنوان المسألة : « استصحاب الحال » ، فى الوجوديّ ؛ و الا لدلّ تقييد كثير منهم العنوان ب « استصحاب حال الشرع » ، على اختصاص النزاع به غير الامور الخارجيّة . ترجمه

( استدلال حضرات بر اختصاص استصحاب به وجوديات و مناقشهء شيخ در آن )

و امّا استدلال حضرات بر اثبات ( حجيّت ) استصحاب به سبب بىنياز بودن شىء موجود در بقاء از علّت ( و يا مؤثر ) ظهور دارد در اختصاص داشتن استصحاب به امور وجوديّه ، در صورتى كه اين استدلال حضرات معارض است : 1 - با اينكه برخى از ادلّهء آنها اختصاص دارد به امور عدميّه .
هامش
( 1 ) . الاستشهاد من ضوابط الاصول : 351 .