متن
و أمّا موضوعه - كالضّرر المشكوك بقاؤه فى المثال المتقدّم - فالذى ينبغى أن يقال فيه :
إنّ الاستصحاب إن اعتبر من باب الظنّ عمل به هنا ؛ لانّه يظنّ الضرر بالاستصحاب ، فيحمل عليه الحكم العقلىّ إن كان موضوعه أعمّ من القطع و الظنّ ، كما فى مثال الضّرر .
و إن اعتبر من باب التعبّد - لاجل الاخبار - فلا يجوز العمل به ؛ للقطع بانتفاء حكم العقل مع الشكّ فى الموضوع الذى كان يحكم عليه مع القطع .
مثلا : إذا ثبت بقاء الضّرر فى السّم فى المثال المتقدّم بالاستصحاب ، فمعنى ذلك ترتيب الآثار الشرعيّة المجعولة للضرر على مورد الشكّ ، و اما الحكم العقلى بالقبح و الحرمة فلا يثبت الّا مع إحراز الضّرر . نعم ، يثبت الحرمة الشرعيّة بمعنى نهى الشارع ظاهرا ، و لا منافاة بين انتفاء الحكم العقلىّ و ثبوت الحكم الشرعىّ ؛ لانّ عدم حكم العقل مع الشك إنّما هو لاشتباه الموضوع عنده ، و باشتباهه يشتبه الحكم الشرعىّ الواقعيّ أيضا ، إلا أنّ الشارع حكم على هذا المشتبه الحكم الواقعيّ به حكم ظاهرىّ هى الحرمة .
ترجمه
( آيا استصحاب در موضوع حكم عقل جارى مىشود ؟ )
و امّا در ( استصحاب ) موضوع حكم عقل ، مثل ضرر ( آن مايع سمى ) كه بقايش در مثال متقدم مشكوك است ، شايسته است گفته شود كه :
1 - اگر استصحاب از باب ظنّ حجّت دانسته شود ، در اينجا بدان عمل مىشود ، چرا كه به بركت اين استصحاب ظنّ به ضرر ( اين مايع ) پيدا مىشود ، و در نتيجه حكم عقلى ( قبح ) برآن مترتّب مىشود . البته به شرط اينكه : موضوع آن ( يعنى شرب السم ) اعمّ باشد از مقطوع الضرر و مظنون الضرر ، چنان كه در مثال ، ضرر اينگونه است ( و ارتكاب به ضرر عقلا قبيح است چه ضرر مقطوع