تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
متن و أمّا ثالثا : فلو سلّم جريان استصحاب العدم حينئذ ، لكن ليس استصحاب عدم جعل الشىء رافعا حاكما على هذا الاستصحاب ؛ لانّ الشكّ فى أحدهما ليس مسبّبا عن الشك فى الآخر ، بل مرجع الشكّ فيهما إلى شىء واحد ، و هو : أن المجعول فى حقّ المكلّف فى هذه الحالة هو الحدث أو الطهارة . نعم ، يستقيم ذلك فيما إذا كان الشكّ فى الموضوع الخارجىّ - أعنى وجود المزيل و عدمه - لان الشكّ فى كون المكلّف حال الشكّ مجعولا فى حقّه الطهارة أو الحدث مسبب عن الشك فى تحقّق الرافع ، إلّا أنّ الاستصحاب مع هذا العلم الإجمالىّ بجعل أحد الامرين فى حقّ المكلّف غير جار . ترجمه

( سومين اشكال شيخ در فرموده نراقى ( ره ) )

ثالثا : اگر جارى شدن استصحاب عدم در اين صورت پذيرفته شود ، استصحاب جعل نشدن رافعيّت براى شىء حاكم بر اين استصحاب نيست ؛ چرا ؟ زيرا شكّ در يكى از آنها مسبّب از شكّ در ديگرى نيست ؛ بلكه شكّ در هر دو به يك چيز برمىگردد و آن يك چيز عبارتست از اينكه : در حقّ مكلّف ، در اين حالت ، يا همان حدوث جعل شده است و يا طهارت . بله ، آن سخن در چيزى كه اگر شكّ در موضوع خارجى باشد ، يعنى شكّ در وجود يا عدم مزيل ، درست است ، چرا كه شكّ در اينكه در حقّ مكلّف در حال شكّ ، طهارت جعل شده است يا حدث ، مسبّب از شكّ در تحقّق رافع است ، مگر اينكه استصحاب با اين علم اجمالى به اينكه يكى از آنها در حقّ مكلّف جعل شده جارى نشود . * * *