متن
ثمّ أجرى ما ذكره - من تعارض استصحابى الوجود و العدم - فى مثل : وجوب الصوم إذا عرض مرض شكّ فى بقاء وجوب الصوم معه ، و فى الطهارة إذا حصل الشك فيها لاجل المذى ، و فى طهارة الثوب النجس إذا غسل مرّة .
فحكم فى الاوّل بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمّى و استصحاب عدمه الاصلى قبل وجوب الصوم ، و فى الثانى بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذى و استصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذى ، و فى الثالث بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل و استصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة ، فيتساقط الاستصحابان فى هذه الصور ، إلّا أن يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم ، و هو عدم الرافع و عدم جعل الشارع مشكوك الرافعيّة رافعا .
قال : و لو لم يعلم أن الطهارة ممّا لا يرتفع إلّا برافع ، لم نقل فيه باستصحاب الوجود .
ثمّ قال : هذا فى الامور الشرعيّة ، و اما الامور الخارجيّة - كاليوم و الليل و الحياة و الرطوبة و الجفاف و نحوها مما لا دخل لجعل الشارع فى وجودها - فاستصحاب الوجود فيها حجة بلا معارض ؛ لعدم تحقّق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها ، انتهى .
ترجمه
سپس جناب نراقى : آنچه را در تعارض دو استصحاب وجودى و عدمى ذكر نموده
در مثل واجب بودن روزه جارى مىداند كه : هرگاه بيمارى بر او عارض شود و شكّ در واجب بودن آن به جهت خروج مذى نمايد ، يا شكّ در طهارت پيراهن نجس با يك بار شستن كند ، در مورد اوّل حكم به تعارض استصحاب وجوب روزه پيش از بيمار شدن و استصحاب عدم اصلى آن قبل از