تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
الذابح » ، « 1 » و بعض الاخبار المعلّمة لحرمة الصيد الذى ارسل إليه كلاب و لم يعلم أنّه مات بأخذ المعلّم ، « 2 » بالشكّ فى استناد موته إلى المعلّم ، « 3 » إلى غير ذلك ممّا اشترط فيه العلم باستناد القتل إلى الرمى ، و النهى عن الاكل مع الشكّ . و لا ينافى ذلك ما دلّ « 4 » على كون حكم النجاسة مرتّبا على موضوع « الميتة » بمقتضى أدلّة نجاسة الميتة ؛ لان « الميتة » عبارة عن كلّ ما لم يذكّ ؛ لانّ التذكية امر شرعىّ توفيقى ، فما عدا المذكّى ميتة . و الحاصل : أنّ التذكية سبب للحلّ و الطهارة ، فكلّما شك فيه و فى مدخليّة شىء فيه ، فأصالة عدم تحقق السبب الشرعىّ حاكمة على أصالة الحلّ و الطهارة . ثمّ انّ الموضوع للحلّ و الطهارة و مقابليهما هو اللحم أو المأكول ، فمجرّد تحقق عدم التذكية فى اللحم يكفى فى الحرمة و النجاسة . ترجمه

( كلام فاضل تونى تأييدى بر برخى از گفتار ماست )

مرحوم فاضل تونى ( ره ) در وافيه سخنى دارد كه مناسب با اين مقام ( يعنى كلّ قسم ثالث ) است و تأييدكنندهء برخى از گفتار ماست ، اگرچه قسمتى از سخن ايشان خالى از اشكال و بلكه خالى از منع نيست . جناب فاضل در ردّ تمسّك مشهور به استصحاب عدم تذكيه براى اثبات نجاست پوست به دور انداخته شده مىگويد : اين عدم تذكيه لازمهء دو امر است ( يعنى كلّى است كه محقّق مىشود لكن با دو فرد : ) ، يكى حيات ( چنان كه برخى حيوانات زنده لم يذك ) ، يكى هم موت حتف انف
هامش
( 1 ) . الوسائل 3 : 250 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلّى ، الحديث 1 ، لكن فى جميع المصادر الحديثية بدل « الذابح » : « الذبح » . ( 2 ) . فى بعض النسخ ، زيادة : « معلّلا » . ( 3 ) . انظر الوسائل 16 : 215 ، الباب 5 من أبواب الصيد ، الحديث 2 . ( 4 ) . انظر الجواهر 5 : 297 - 299 .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 476 | الشيخ الأنصاري / جمشيد سميعى