تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
متن [ اختصاص الاخبار بالشكّ فى الرّافع ] « 1 » ثمّ إنّ اختصاص ما عدا الاخبار العامّة المختار واضح . و امّا الاخبار العامّة ، فالمعروف بين المتأخّرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب فى جميع الموارد . « 2 » و فيه تأمل ، قد فتح بابه المحقق الخوانسارى فى شرح الدروس . « 3 » توضيحه : أنّ حقيقة النّقض هو رفع الهيئة الاتّصاليّة ، كما فى نقض الحبل . و الاقرب إليه - على تقدير مجازيّته - هو رفع الامر الثابت . « 4 » و قد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشىء - و لو لعدم المقتضى له - بعد أن كان آخذا به ، فالمراد من « النقض » عدم الاستمرار عليه و البناء على عدمه بعد وجوده . « 5 » إذا عرفت هذا ، فنقول : إنّ الامر يدور : بين أن يراد ب « النقض » مطلق ترك العمل و ترتيب الاثر - و هو المعنى الثالث « 6 » - و يبقى المنقوض عامّا لكلّ يقين .
هامش
( 1 ) . العنوان منّا . ( 2 ) . انظر الرسائل الاصوليّة : 443 ، و القوانين 2 : 52 . ( 3 ) . مشارق الشموس : 76 . ( 4 ) . فى النسخ زيادة : « كما فى نواقض الطهارة ، و الاقرب إليه رفع ما له مقتضى الثبوت » . و فى ( ظ ) بدل عبارة « هو رفع الهيئة - إلى - الأمر اثبات » هكذا : « هو رفع الأمر الثابت كما فى نواقض الطهارة و الاقرب إليه دفع الأمر الغير الثابت و منع مقتضيه و هو المسمّى بالمانع » . ( 5 ) . لم ترد « و البناء على عدمه بعد وجوده » فى بعض النسخ . ( 6 ) . فى نسخ بدل : « الرابع » .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 417 | الشيخ الأنصاري / جمشيد سميعى