متن
و منها : قوله ( ع ) : « الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنّه نجس » « 1 » . و هو و إن كان متحدا مع الخبر السابق « 2 » من حيث الحكم و الغاية الّا أنّ الاشتباه فى الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقّق غالبا ، فالاولى حملها على إرادة الاستصحاب ، و المعنى : أنّ الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتى تعلم . . . ، أى : تستمرّ طهارته المفروضة إلى حين العلم بعروض القذارة له ، سواء كان الاشتباه و عدم العلم من جهة الاشتباه فى الحكم ، كالقليل الملاقى للنجس و البئر ، أم كان من جهة الاشتباه فى الامر الخارجىّ ، كالشكّ فى ملاقاته للنجاسة أو نجاسة ملاقيه .
و منها : قوله ( ع ) : « إذا استيقنت أنّك توضّأت فإيّاك أن تحدث وضوءا ، حتى تستيقن أنّك أحدثت » . « 3 »
و دلالته على استصحاب الطهارة ظاهرة .
ترجمه
روايت سوّم :
و از جمله روايت خاصّه كه استصحاب را در مورد خاصى به اجرا در آورده اين سخن امام عليه السّلام است كه مىفرمايد : هر آبى پاك است تا اينكه علم به تنجس آن پيدا كنى .
اين حديث گرچه به لحاظ حكم ( به طهارت ) و غايت ( حتى تعلم ) مثل همان حديث قبلى است ، و لكن شبهه در آب از غير جهت عروض نجاست برآن ، غالبا متحقق نمىشود . ( منظور اين است كه در حديث قبلى دو احتمال داده مىشد كه يا قاعدهء طهارت بود و يا استصحاب طهارت
هامش
( 1 ) . الوسائل 1 : 100 ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 ، و فيه : « حتى يعلم » .
( 2 ) . أى موثّقة عمّار المتقدّمة فى الصفحة 72 .
( 3 ) . التهذيب 1 : 102 ، الحديث 268 .