متن
فالتحقيق : أنّ الاستصحاب - من حيث هو - مخالف للقواعد الثلاث : البراءة ، و الحلّ ، و الطهارة ، و إن تصادقت مواردها .
فثبت من جميع ما ذكرنا : أنّ المتعيّن حمل الرّواية المذكورة على احد المعنيين ، و الظاهر إرادة القاعدة - نظير قوله ( ع ) : « كلّ شىء لك حلال » « 1 » - ؛ لانّ حمله على الاستصحاب و حمل الكلام على إرادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر ؛ إذ ظاهر الجملة الخبريّة إثبات أصل المحمول للموضوع ، لا إثبات استمراره فى مورد الفراغ عن ثبوت أصله .
نعم ، قوله : « حتى تعلم » يدلّ على استمرار المغيّا ، لكن المغيّا به الحكم بالطهارة ، يعنى : هذا الحكم الظاهرى مستمرّ له إلى كذا لا أنّ الطهارة الواقعيّة المفروغ عنها مستمرّة ظاهرا إلى زمن العلم .
ترجمه
حاصل و نتيجهء بحث
پس تحقيق مطلب اين شد كه : استصحاب از آن جهت كه استصحاب است ( و حالت سابقه در آن لحاظ مىشود ) مخالف با قواعد سهگانه ، يعنى قاعدة البراءة ، قاعدة الحليه و قاعدة الطهارة است ( يعنى ملاكا با آنها تباين كلّى دارد ) ، گرچه به لحاظ موارد تصادق دارد .
( ظاهرا مراد از حديث ، قاعدهء طهارت است )
از تمام آنچه كه ما گفتيم ثابت شد كه آنچه متعين است حمل اين روايت مذكوره است بر يكى از آن دو معنا ، كه ظاهرا مراد قاعدهء طهارت است مثل اين سخن امام عليه السّلام كه مىفرمايد : هر چيزى براى تو حلال است ( تا اينكه علم به حرمت آن چيز پيدا كنى ) چرا ؟ زيرا حمل اين روايت بر
هامش
( 1 ) . الوسائل 17 : 91 ، الباب 61 من أبواب الاطعمة المباحة ، الحديث 2 .