متن
و رما يؤيّد ذلك بالاخبار الواردة فى الموارد الخاصّة :
مثل : رواية عبد اللّه بن سنان - الواردة فيمن يعير ثوبه الذمّىّ و هو يعلم أنّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير - : « قال : فهل علىّ أن أغسله ؟ فقال ( ع ) : لا ؛ لانّك أعرته إيّاه و هو طاهر ، و لم تستيقن أنّه نجّسه » . « 1 »
و فيها دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة و عدم وجوب غسله ، هو سبق طهارته و عدم العلم بارتفاعها ، و لو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة ؛ إذ الحكم فى القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة و النجاسة .
نعم ، الرواية مختصّة باستصحاب الطهارة دون غيرها ، و لا يبعد عدم القول بالفصل بينها و بين غيرها ممّا يشكّ فى ارتفاعها بالرافع .
ترجمه
( اخبار خاصّه و اثبات استصحاب در موارد خاص )
و چهبسا آن قاعدهء كليه استصحاب بوسيلهء اخبار وارده در موارد خاصّه تأييد مىشود :
1 - مثل : روايت عبد اللّه بن سنان
، كه در رابطهء با كسى وارد شده است كه لباسش را به كافر ذمى عاريه مىدهد ، درحالىكه مىداند كه آن ذمى شراب مىنوشد و گوشت خوك مىخورد ، از امام عليه السّلام مىپرسد : آيا ( اكنون كه لباس را به من برمىگرداند ) بر من واجب است كه آن را بشويم يا نه ؟ امام عليه السّلام فرمودند : نه ( و اين حكم به عدم وجوب شستن را معلل ساختند به اينكه ) روزى كه لباس را به وى دادند پاك بود ( يعنى لباس حالت سابق طهارت دارد ) و اكنون تو يقين ندارى كه وى جامه را نجس كرده باشد ( يعنى كه شكّ لا حقّ دارى ) .
هامش
( 1 ) . الوسائل 2 : 1095 ، الباب 74 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .