فشكّ فى الغاية له ، و بين غيره ، فيعتبر فى الاوّل دون الثانى ، كما هو ظاهر المعارج . « 1 »
العاشر : هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية ، كما هو الظاهر من المحقّق السبزوارى فيما سيجىء من كلامه .
الحادى عشر : زيادة الشكّ فى مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقيّ دون المفهومىّ ، كما هو ظاهر ما سيجىء من المحقّق الخوانسارى .
ثمّ إنّه لو بنى على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرّض لهذه المسألة فى الاصول و الفروع ، لزادت الاقوال على المذكور بكثير ، « 2 » بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد فى المسألة ، الّا أنّ صرف الوقت فى هذا ممّا لا ينبغى .
ترجمه
( اقوال در حجيّت استصحاب )
1 - قول ( مرحوم آخوند و جناب مظفر ) در حجيّت مطلق استصحاب ( در برابر تفاصيل بعدى )
2 - قول ( مرحوم سيد مرتضى و صاحب معالم ( ره ) ، در عدم حجيّت استصحاب مطلقا .
3 - قول ( پيروان ابو حنيفه و شريف العلماء به پيروى از صاحب رياض از علماى شيعه ) در تفصيل بين ( امور ) عدمى و ( امور ) وجودى ( بدين معنا كه در امور عدميّه يجرى و در امور عدميّه لا يجرى ) .
4 - قول ( محقّق خوانسارى ) در تفصيل بين امور خارجيه ( يعنى موضوعات ) و بين حكم شرعى مطلقا چه كلّى و چه جزئى ، كه جريان استصحاب در موضوعات خارجيه معتبر نمىباشد ( و لكن در احكام شرعيّه جارى و معتبر است )
5 - قول ( جمعيت اخباريين ) در تفصيل بين حكم شرعى كلّى و بين موضوعات خارجيه كه
هامش
( 1 ) . المعارج : 209 - 210 .
( 2 ) . للوقوف على سائر الاقوال ، انظر « خزائن الاصول » للفاضل الدربندى ، فن الاستصحاب ، الصفحة 16 - 18 و ادّعى بعضهم : أنّ الاقوال ترتقى إلى نيّف و خمسين ، انظر وسيلة الوسائل فى شرح الرسائل للسيّد محمّد باقر اليزدى ، الصفحة 12 ، من مباحث الاستصحاب .