متن
[ الأقوال فى حجّية الاستصحاب ] الاوّل : القول بالحجّية مطلقا .
الثانى : عدمها مطلقا .
الثالث : التفصيل بين العدمىّ و الوجوديّ .
الرابع : التفصيل بين الامور الخارجيّة و بين الحكم الشرعىّ مطلقا ، فلا يعتبر فى الاوّل .
الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعىّ الكلّى و غيره ، فلا يعتبر فى الاوّل إلّا فى عدم النسخ .
السادس : التفصيل بين الحكم الجزئى و غيره ، فلا يعتبر فى غير الاول ، و هذا هو الذى تقدّم أنّه ربما يستظهر من كلام المحقّق الخوانسارى فى حاشية شرح الدروس ، على ما حكاه السيّد فى شرح الوافية . « 1 »
السابع : التفصيل بين الاحكام الوضعيّة - يعنى نفس الاسباب و الشروط و الموانع - و الاحكام التكليفيّة التابعة لها ، و بين غيرها من الاحكام الشرعيّة ، فيجرى فى الاوّل دون الثانى . « 2 »
الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالاجماع و غيره ، فلا يعتبر فى الاوّل .
التاسع : التفصيل بين كون المستصحب ممّا ثبت بدليله أو من الخارج استمراره
هامش
( 1 ) . لم ترد « و هذا هو الذى - شرح الوافية » فى « ه » ، و كتب فوقها فى ( ص ) : « زائد » . و انظر شرح الوافية ( مخطوط ) : 339 .
( 2 ) . لم ترد « التفصيل - إلى - دون الثانى » فى ( ظ ) ، و ورد بدلها : « التفصيل بين الكلّى التكليفى الغير التابع للحكم الوضعى و غيره ، فلا يعتبر فى الاوّل » .