متن
فإن قلت : على القول بكون الاحكام الشرعيّة تابعة للاحكام العقليّة ، فما هو مناط الحكم و موضوعه فى الحكم العقلىّ بقبح هذا الصدق فهو المناط و الموضوع فى حكم الشرع بحرمته ؛ إذ المفروض بقاعدة التطابق ، أنّ موضوع الحرمة و مناطها هو بعينه موضوع القبح و مناطه .
قلت : هذا مسلّم ، لكنّه مانع عن الفرق بين الحكم الشرعىّ و العقلىّ من حيث الظنّ بالبقاء فى الآن اللاحق ، لا من حيث جريان أخبار الاستصحاب و عدمه ؛ فانّه تابع لتحقّق موضوع المستصحب و معروضه به حكم العرف ، فاذا حكم الشارع بحرمة شىء فى زمان ، و شكّ فى الزمان الثانى ، و لم يعلم أنّ المناط الحقيقى واقعا - الذى هو المناط و الموضوع فى حكم العقل - باق هنا أم لا ، فيصدق هنا أنّ الحكم الشرعىّ الثابت لما هو الموضوع له فى الادلّة الشرعيّة كان موجودا سابقا و شكّ فى بقائه ، و يجرى فيه أخبار الاستصحاب . نعم ، لو علم مناط هذا الحكم و موضوعه المعلّق عليه فى حكم العقل لم يجر الاستصحاب ؛ لما ذكرنا من عدم إحراز الموضوع .
ترجمه
( اشكال )
- اگر بگويى :
بنابراين قول كه احكام شرعيّه تابع احكام عقليّه هستند ( چرا كه كلما حكم به العقل ، حكم به الشرع و كلما حكم به الشرع ، حكم به العقل ) ، هرآنچه مناط و موضوع در اين حكم عقلى به قبح اين صدق است ، همان چيز ( يعنى صدق ضارّ و ضارّ بودن ) مناط و موضوع در حكم شرع به حرمت آن است . ( چرا ؟ ) زيرا مفروض ما به سبب قاعدهء تطابق ( كه همان كلما حكم به العقل ) اين است كه : موضوع حرمت و مناط آن در حكم شرع ، بعينه موضوع قبح و مناط آن در حكم عقل است .