تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
متن و لا فرق فيما ذكرنا ، بين أن يكون الشكّ من جهة الشّكّ فى وجود الرافع ، و بين أن يكون لاجل الشّكّ فى استعداد الحكم ؛ لأنّ ارتفاع الحكم العقلىّ لا يكون إلّا بارتفاع موضوعه ، فيرجع الأمر بالأخرة إلى تبدّل العنوان ؛ أ لا ترى أنّ العقل إذا حكم بقبح الصّدق الضارّ ، فحكمه يرجع إلى أنّ الضارّ من حيث إنّه ضارّ حرام ، و معلوم بتحقّقه سابقا ؛ لانّ قولنا : « المضرّ قبيح » حكم لا يحتمل ارتفاعه أبدا ، و لا ينفع فى إثبات القبح عند الشكّ فى بقاء الضرر . و لا يجوز أن يقال : إنّ الصّدق كان قبيحا سابقا فيستصحب قبحه ؛ لانّ الموضوع فى حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق ، بل عنوان المضرّ ، و الحكم له مقطوع البقاء ، و هذا بخلاف الاحكام الشرعيّة ؛ فإنّه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حراما ، و لا يعلم أنّ المناط الحقيقى فيه باق فى زمان الشكّ أو مرتفع - إمّا من جهة جهل المناط او من جهة الجهل ببقائه مع معرفته - فيستصحب الحكم الشرعىّ . ترجمه

[ فرقى بين شكّ از جهت بودن شكّ در وجود رافع يا شكّ بخاطر استعداد حكم نيست ]

در آنچه ما گفتيم : فرقى بين اينكه شكّ از جهت شكّ در وجود رافع باشد ( مثل وجود الاذن ) و بين اينكه شكّ بخاطر استعداد الحاكم ( يعنى وجود مقتضى كه همان ملك الغير بودن است ) باشد ، نيست . زيرا حكم عقلى مرتفع نمىشود ( يعنى قبح از بين نمىرود ) جز با ارتفاع ( و از بين رفتن ) موضوع آن ( كه يا بخاطر مقتضى است و يا بخاطر رافع ) . پس : بالاخره امر برگشت مىكند به تبدّل عنوان ( بدين معنا كه وقتى شما شكّ مىكنيد بخاطر اين است كه عنوان متبدّل شده است ) . آيا نمىبينى كه عقل وقتى حكم مىكند به قبح و زشتى صدق ضارّ ، و لذا حكمش بازگشت
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 156 | الشيخ الأنصاري / جمشيد سميعى