متن
الوجه الثالث :
من حيث إنّ المستصحب قد يكون حكما تكليفيّا ، و قد يكون وضعيّا شرعيّا « 1 » كالأسباب و الشروط و الموانع .
و قد وقع الخلاف من هذه الجهة ، ففصّل صاحب الوافية بين التكليفىّ و غيره ، بالانكار فى الاوّل دون الثانى . « 2 »
و إنّما لم ندرّج هذا التقسيم فى التقسيم الثانى مع أنّه تقسيم لاحد قسميه ؛ لانّ ظاهر كلام المفصّل المذكور و إن كان هو التفصيل بين الحكم التكليفىّ و الوضعيّ ، إلّا أنّ آخر كلامه ظاهر فى اجراء الاستصحاب فى نفس الاسباب و الشروط و الموانع ، دون السببيّة و الشرطيّة و المانعيّة ، و سيتّضح ذلك عند نقل عبارته عند التعرّض لادلّة الاقوال . « 3 »
ترجمه
[ وجه سوّم : مستصحب گاهى يك حكم تكليفى و گاهى يك حكم وضعى شرعى است ]
وجه سوّم در تقسيم استصحاب به اعتبار مستصحب از آن جهت است كه مستصحب : گاهى يك حكم تكليفى ( مثل احكام پنجگانهء وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت و اباحه ) و گاهى يك حكم وضعى شرعى است مثل اسباب و شروط و موانع ( كه البته در عبارت مسامحه است ، چرا كه خود اسباب ، شروط و موانع ، حكم وضعى شرعى نيستند ، بلكه سببيّت ، شرطيت و مانعيّتى كه شارع براى آنها قرار داده است حكم وضعى شرعى هستند ) .
هامش
( 1 ) . لم ترد « شرعيا » فى بعض النسخ .
( 2 ) . الوافية : 202 .
( 3 ) . انظر الصفحة 121 - 124 .