و صرّح المحدّث الحرّ العاملى : بانّ أخبار الاستصحاب لا تدلّ على اعتباره فى نفس الحكم الشرعىّ ، و إنّما على اعتباره فى موضوعاته و متعلّقاته . « 1 »
و الاصل فى ذلك عندهم : أنّ الشبهة فى الحكم الكلّى لا مرجع فيها إلّا الاحتياط دون البراءة أو الاستصحاب ؛ فانّهما عندهم مختصّان بالشبهة فى الموضوع .
و على الاطلاق الثانى جرى بعض آخر .
قال المحقّق الخوانسارى فى مسألة الاستنجاء بالاحجار :
و ينقسم الاستصحاب إلى قسمين ، باعتبار [ انقسام ] « 2 » الحكم المأخوذ فيه إلى شرعىّ و غيره . و مثّل للاوّل بنجاسة الثوب أو البدن و للثانى برطوبته ، ثمّ قال : ذهب بعضهم إلى حجّيته بقسميه ، و بعضهم إلى حجّية القسم الاوّل فقط ، « 3 » انتهى .
ترجمه
وجه دوّم : [ مستصحب گاهى يك حكم شرعى و گاهى غير از حكم شرعى است ]
( در تقسيم استصحاب به اعتبار مستصحب ) مستصحب :
گاهى يك حكم شرعى است ، مثل طهارتى كه پس از خروج مذى ( از مياه ثلاثه ) ، استصحاب مىشود ، پس از زوال خودبهخودى تغيّر از آبى كه يكى از اوصاف سهگانهاش تغيير يافته ( و يا مثل وجوب و حرمت و . . . )
و گاهى هم غير از حكم شرعى است ، مثل استصحاب كريّت ( در آب كرّى كه مقدارى از آن كم شده و اكنون شكّ داريم كه بر كريّتش باقى است يا نه ؟ ) و رطوبت ( در لباسى كه شكّ داريم در حال رطوبت به زمين نجس افتاده يا نه بدون رطوبت ؟ ) و استصحاب وضع اوّل ( واضع ) به هنگام شكّ در حدوث نقل ( كه آيا فلان لفظ از آن معناى اولى كه در لغت براى آن وضع شده بود به معناى
هامش
( 1 ) . الفوائد الطوسيّة : 208 ، و الفصول المهمّة فى اصول الائمّة : 250 .
( 2 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر .
( 3 ) . مشارق الشموس : 76 .