16 - إنهم يعتقدون بكون المجتهد مثابا وإن أخطأ ، والأخباريون يقولون : بل هو مأثوم مطلقا إذا حكم في شيء بغير خبر صحيح صريح .
17 - إنهم يعملون باصالة الإباحة أو البراءة فيما لا نص فيه ، والأخباريون يأخذون بطريقة الاحتياط .
18 - إنهم لا يجوزون أخذ العقائد من القرآن واخبار الآحاد بخلاف الاحكام الفرعية . والأخباريون يقولون بعكس ذلك .
19 - إنهم يجوزون الاختلاف في الاحكام الاجتهادية . ولا يخطئون من يقول بخلاف الواقع في المسائل الفرعية ، والأخباريون لا يجوزون ذلك ويفسقون من قال بالخلاف ، وان وافق اعتقاده بمقتضى اجتهاده .
20 - إنهم لا يجوزون الرجوع إلى غير المعصوم عليه السلام فيما خفي نصه والأخباريون يجوزون طلب الحديث ولو من عامي .
21 - إنهم لا يجوزون المصير إلى القول الشاذ الذي لا قائل به ، وان كان عليه دليل واضح ، والأخباريون يتبعون الدليل دون القائل .
22 - إنهم لا يطلقون الثقة إلا على الامامي العادل الضابط ، والأخباريون يكتفون في الوثاقة بالمأمونية من الكذب .
23 - إنهم يقولون بوجوب إطاعة المجتهد مثل الإمام عليه السلام ، والأخباريون لا يوجبونها .
24 - إنهم يرجحون الدليل باصالة البراءة ، بخلاف الأخباريين .
25 - إن أكثرهم يجوزون العمل بالاجماع المنقول ولو كان في كلمات
موسوعة العتبات المقدسة — صفحة 70
مساهمون: جعفر الخليلي
ص٧٠