متن هذا ، و قد يرجّح الثاني و إن قلنا بعدم وجوبه في الشكّ في الشرطيّة و الجزئيّة ؛ لأنّ مرجع الشكّ هنا إلى المتباينين ؛ لمنع جريان أدلّة نفي الجزئيّة و الشرطية عند الشكّ في المقام من العقل و النقل « 1 » .
و ما ذكر : من أنّ إيجاب الأمر الواقعيّ المردّد بين الفعل و الترك مستلزم لإلغاء الجزم بالنيّة ، مدفوع بالتزام ذلك ، و لا ضير فيه ؛ و لذا وجب تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين ، و إلى الجهات الأربع ، و تكرار الوضوء بالماءين عند اشتباه المطلق و المضاف مع وجودهما ، و الجمع بين الوضوء و التيمّم إذا فقد أحدهما .
مع أن ما ذكرنا في نفي كلّ من الشرطيّة و المانعيّة بالأصل ، إنّما يستقيم لو كان كلّ من الفعل و الترك توصّليّا على تقدير الاعتبار ، و إلّا فيلزم من العمل بالأصلين مخالفة عمليّة ، كما لا يخفى .
و التحقيق : أنّه إن قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشكّ في الشرطيّة و الجزئيّة و عدم حرمة المخالفة القطعيّة للواقع إذا لم تكن عمليّة ، فالأقوى التخيير هنا ، و إلّا تعيّن الجمع بتكرار العبادة ، و وجهه يظهر ممّا ذكرنا .
* * * ترجمه
( وجوب احتياط و دليل برآن )
و گاهى قول دوم ( يعنى وجوب احتياط ) ترجيح داده مىشود ( يعنى دو نماز بخوان و لو ما قائل به عدم ( وجوب ) احتياط در شك در شرطيّت و جزئيّت باشيم .
زيرا برگشت شك در اينجا ( يعنى : نماز با جهر و نماز بىجهر ) به ( شك در مكلّف به است
هامش
( 1 ) . لم ترد « من العقل و النقل » في بعض النسخ ، و في بعض آخر بدلها : « من الفعل و الترك » .