نعم ، لو قام قرينة على إرادة المتعدّد من الموصول - بأن اريد أنّ الأفعال التي لا يدرك كلّها ، كإكرام زيد و إكرام عمرو و إكرام بكر ، لا يترك كلّها - كان لما احتمله وجه .
لكنّ لفظ « الكلّ » حينئذ أيضا مجموعي لا أفراديّ ؛ إذ لو حمل على الأفراديّ كان المراد : « ما لا يدرك شيء منها لا يترك شيء منها » ، و لا معنى له ، فما ارتكبه في احتمال العموم الأفراديّ ممّا لا ينبغي له و « 1 » لم ينفعه في شيء .
فثبت ممّا ذكرنا : أنّ مقتضى الإنصاف تماميّة الاستدلال بهذه الروايات ؛ و لذا شاع بين العلماء - بل بين جميع الناس - الاستدلال بها بهذه الروايات في المطالب ، حتّى أنّه يعرفه العوامّ ، بل النسوان و الأطفال .
ثمّ إنّ الرواية الاولى و الثالثة و إن كانتا ظاهرتين في الواجبات ، إلّا أنّه يعلم بجريانهما في المستحبّات بتنقيح المناط العرفيّ . مع كفاية الرواية الثانية في ذلك .
* * * ترجمه
( اشكال در دلالت روايت سوم : )
و امّا اشكالاتى كه در رابطهء با دلالت حديث سوّم گفته شد ( چهارتاست ) :
( اشكال اوّل )
1 - اينكه : جملهء ( لا يترك ) ، جملهء خبريهاى است كه ( دلالت و ) فايدهاى ندارد جز ( مطلق ) رجحان ( يعنى رجحان نيز اعم است از اين كه بقيّه مستحب باشد و يا واجب ) .
( اشكال دوم )
2 - در صورتى كه اگر از صيغهء لا يترك حرمت ( ترك البقيّة و وجوب اتيان آن ) اراده شود ، مخالفت با ظاهر حديث لازم مىآيد ؛
يا با حمل جملهء ( لا يترك ) بر مطلق مرجوحيّت و يا به سبب اخراج مستحبات ، در حالى كه رجحان براى تخصيص ( اكثر ) وجود ندارد .
هامش
( 1 ) . لم ترد « و » في بعض النسخ .