متن أمّا الزيادة على الوجه الأوّل : فلا إشكال فى فساد العبادة « 1 » إذا نوى ذلك قبل الدخول فى الصلاة أو في الأثناء ؛ لأنّ ما أتى به و قصد الامتثال به - و هو المجموع المشتمل على الزيادة - غير مأمور به ، و ما امر به و هو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به .
و أمّا الأخيران : فمقتضى الأصل عدم بطلان العبادة فيهما ؛ لأنّ مرجع ذلك « 2 » الشكّ إلى الشكّ فى مانعيّة الزيادة ، و مرجعها إلى الشكّ فى شرطيّة عدمها ، و قد تقدّم أنّ مقتضى الأصل فيه البراءة .
و قد يستدلّ على البطلان : بأنّ الزيادة تغيير لهيئة العبادة الموظّفة فتكون مبطلة . و قد احتجّ به فى المعتبر على بطلان الصلاة بالزيادة « 3 » .
و فيه نظر ؛ لأنّه إن اريد تغيير الهيئة المعتبرة فى الصلاة ، فالصغرى ممنوعة ؛ لأنّ اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة أوّل الدعوى ، فإذا شكّ فيه فالأصل البراءة عنه .
و إن اريد أنّه تغيير للهيئة المتعارفة المعهودة للصلاة فالكبرى ممنوعة ؛ لمنع كون الهيئة المتعارفة مبطلا .
و نظير الاستدلال بهذا للبطلان في الضعف : الاستدلال للصحة باستصحابها « 4 » ، بناء على أنّ العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة ، و الأصل بقاءها و عدم عروض البطلان لها .
و فيه : أنّ المستصحب إن كان صحّة مجموع الصلاة فلم يتحقّق بعد .
هامش
( 1 ) . في النسخ زيادة : « بها » .
( 2 ) . لم ترد « ذلك » فى بعض النسخ .
( 3 ) . المعتبر 2 : 379 .
( 4 ) . استدلّ به الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد : 273 .