تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
متن [ المسألة الاولى ] [ في ترك الجزء سهوا ] « 1 » امّا الاولى ، فالأقوى فيها : أصالة بطلان العبادة به نقص الجزء سهوا إلّا أن يقوم دليل عامّ أو خاصّ على الصحّة ؛ لأنّ ما كان جزءا في حال العمد كان جزاء في حال الغفلة ، فإذا انتفى ، انتفى المركّب ، فلم يكن المأتيّ به موافقا للمأمور به ، و هو معنى فساده . أمّا عموم جزئيّته لحال الغفلة ؛ فلأنّ الغفلة لا توجب تغيير المأمور به ؛ فإنّ المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الأثناء لم يتغيّر الأمر المتوجّه إليه قبل الغفلة ، و لم يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة ؛ لأنّه غافل عن غفلته ، فالصلاة المأتيّ بها من غير سورة غير مأمور بها بأمر أصلا . غاية الأمر : عدم توجّه الأمر بالصلاة مع السورة إليه ؛ لاستحالة تكليف الغافل ، فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة ، نظير من غفل عن الصلاة رأسا أو نام عنها ، فإذا التفت إليها و الوقت باق وجب عليه الاتيان بها بمقتضى الأمر الأوّل . * * * ترجمه

( مسئله اول : در ترك جزء است از روى سهو )

قوىترين قول در مسئله اوّل : اصالت بطلان عبادت است به سبب كم كردن جزء از روى سهو ، مگر اينكه دليل عامّ و يا خاصّى بر صحّت عبادت اقامه شود . زيرا هر چيزى كه در حال عمد جزء است ، در حال غفلت نيز جزء است ، پس اگر جزئى منتفى شد ، مركب ( يعنى مأمور به نيز ) منتفى مىشود ، و لذا مأتى به ، مطابق مأمور به
هامش
( 1 ) . المستدرك ، 4 : 158 ، الباب الاوّل من ابواب القراءة ، الحديث 5 .