تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
متن المسألة الثالثة فيما إذا تعارض نصّان متكافئان في جزئيّة شيء لشيء و عدمها كأن يدلّ أحدهما على جزئيّة السورة و الآخر على عدمها . و مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب القول بالتخيير بعد التكافؤ : ثبوت التخيير هنا . لكن ينبغي أن يحمل هذا الحكم منهم على ما إذا لم يكن هناك إطلاق يقتضي أصالة عدم تقييده « 1 » عدم جزئيّة هذا المشكوك ، كأن يكون هنا « 2 » إطلاق معتبر للأمر بالصلاة بقول مطلق ؛ و إلّا فالمرجع بعد التكافؤ إلى هذا المطلق ؛ لسلامته عن المقيّد بعد ابتلاء ما يصلح لتقييده بمعارض مكافئ . و هذا الفرض خارج عن موضوع المسألة ؛ لأنّها - كأمثالها من مسائل هذا المقصد - مفروضة فيما إذا لم يكن هناك « 3 » دليل اجتهاديّ سليم عن المعارض متكفّلا لحكم المسألة حتّى تكون موردا للاصول العمليّة . * * * ترجمه

مسألهء سوّم :

در جائى است كه دو نصّ ( مساوى ) در جزئيت چيزى براى چيز ديگر و عدم جزئيّت آن با هم تعارض مىكنند ، به نحوى كه يكى از آن دو دلالت بر جزئيّت سوره دارد و ديگرى بر عدم جزئيّت آن . و مقتضاى اطلاق اكثر روايات و اقوال اصحاب قول به تخيير در اينجا پس از تكافؤ ، ثبوت
هامش
( 1 ) . لم ترد « عدم تقييده » في بعض النسخ . ( 2 ) . في النسخ : « هناك » . ( 3 ) . لم ترد « هناك » في بعض النسخ .