متن ثمّ بما ذكرنا في منع جريان الدليل العقليّ المتقدّم في المتباينين فيما نحن فيه ، تقدر على منع سائر ما يتمسّك به لوجوب الاحتياط في هذا المقام .
مثل : استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقلّ « 1 » .
و مثل « 2 » أنّ الاشتغال اليقينيّ يقتضي وجوب تحصيل اليقين بالبراءة « 3 » .
و مثل : أدلّة اشتراك الغائبين مع الحاضرين في الأحكام المقتضية لاشتراكنا - معاشر الغائبين - مع الحاضرين العالمين بالمكلّف به تفصيلا « 4 » .
و مثل : وجوب دفع الضرر - و هو العقاب « 5 » - المحتمل قطعا ، و بعبارة اخرى : وجوب المقدّمة العلميّة للواجب « 6 » .
و مثل : أنّ قصد القربة غير ممكن بالإتيان بالأقلّ ؛ لعدم العلم بمطلوبيّته في ذاته ، فلا يجوز الاقتصار عليه في العبادات ، بل لا بدّ من الإتيان بالجزء المشكوك .
* * * ترجمه سپس :
به سبب آنچه در منع جريان دليل عقلى متقدم در متباينين ( ادلّهء قول قائلين ) ذكر كرديم ، عدم قبول ساير ادلّهاى كه قائلين به اصالة الاحتياط در اين مقام ( يعنى : اكثر و جزء مشكوك ) بدان تمسّك كرده ( و براى اثبات مدّعاى خود شش دليل آوردهاند ) روشن مىشود :
هامش
( 1 ) . استدلّ به في ضوابط الاصول : 326 ، و هداية المسترشدين : 450 .
( 2 ) . « مثل » من بعض النسخ .
( 3 ) . استدلّ به في ضوابط الاصول : 327 .
( 4 ) . أشار إلى هذا الوجه في ضوابط الاصول : 326 .
( 5 ) . لم ترد « و هو العقاب » في بعض النسخ .
( 6 ) . هذا الوجه أيضا ذكره في هداية المسترشدين : 450 ، و ضوابط الاصول : 328 .