متن فإن قلت : إنّ ما ذكر في وجوب الاحتياط في المتباينين بعينه موجود هنا ، و هو أنّ المقتضي - و هو تعلّق الواقعي بالأمر الواقعيّ المردّد بين الأقلّ و الأكثر - موجود . و الجهل التفصيليّ به لا يصلح مانعا لا عن المأمور به و لا عن توجّه الأمر ، كما تقدّم في المتباينين حرفا به حرف .
قلت : نختار هنا أنّ الجهل مانع عقليّ عن توجّه التكليف بالمجهول إلى المكلّف ؛ لحكم العقل بقبح المؤاخذة على ترك الأكثر المسبّب عن ترك الجزء المشكوك من دون بيان ، و لا يعارض بقبح المؤاخذة على ترك الأقلّ من حيث هو من دون بيان ؛ و لا يعارض بقبح المؤاخذة على ترك الأقلّ من حيث هو من دون بيان ؛ إذ يكفي في البيان المسوّغ للمؤاخذة عليه العلم التفصيليّ بأنّه مطلوب للشارع بالاستقلال أو في ضمن الأكثر ، و مع هذا العلم لا يقبح المؤاخذة .
* * * ترجمه
اشكال :
اگر بگوئيد : آنچه در وجوب احتياط در متباينين گفته شد ، عينا در اينجا نيز موجود بوده و جريان دارد و آن اينست كه :
1 - مقتضى ؛ كه همان تعلّق وجوب واقعى به يك عمل واقعى است كه مردد ميان اقلّ و اكثر است ( همانطور كه آنجا مردد بود ميان متباينين ) ، موجود است .
2 - و جهل تفصيلى به ( اين كه اين عمل اقل است يا اكثر ) صلاحيّت براى مانعيّت ندارد نه از وجود مأمور به و نه از توجّه امر ( به جاهل ) ، همانطور كه در متباينين يكى به يكى بررسى و مطلب گذشت .
پاسخ :
مىگويم كه : در اينجا ما اين را اختيار مىكنيم كه جهل تفصيلى مانع عقلى است از توجّه