المحقّق الثاني « 1 » و من تأخّر عنهم « 2 » .
بل الانصاف : أنّه لم اعثر في كلمات من تقدّم على المحقّق السبزواريّ ، على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء و الشرائط و إن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك ، كالسيّد « 3 » و الشيخ « 4 » و الشهيد « 5 » قدّس سرّهم .
و كيف كان : فالمختار جريان أصل البراءة .
لنا على ذلك : حكم العقل و ما ورد من النقل .
أمّا العقل : فلاستقلاله بقبح مؤاخذة من كلّف بمركّب لم يعلم من أجزائه إلّا عدّة أجزاء ، و يشكّ في أنّه هو هذا أو له جزء آخر و هو الشيء الفلانيّ ، ثمّ بذل جهده في طلب الدليل على جزئيّة ذلك الأمر فلم يقتدر ، فأتى بما علم و ترك المشكوك ، خصوصا مع اعتراف المولى بأنّي ما نصبت لك عليه دلالة ، فإنّ القائل بوجوب الاحتياط لا يبغي أن يفرّق في وجوبه بين أن يكون الآمر لم ينصب دليلا أو نصب و اختفى ، غاية الأمر :
أنّ ترك النصب من الآمر قبيح ، و هذا لا يرفع التكليف بالاحتياط عن المكلّف .
* * * ترجمه
[ قسم اوّل ] ( مسئله چهارگانهء قسم اوّل كه همان شك در جزء خارجى است . )
[ اولين مسئله از آن چهار مسئله : ]
اينست كه : اين شك در جزء خارجى به خاطر نبود نصّ معتبر در مسئله مىباشد .
پس ناشى از گرايش و اعتقاد گروهى از علماء به جزئيّت فلان امر در نماز است مثل :
هامش
( 1 ) . انظر جامع المقاصد 2 : 219 و 328 .
( 2 ) . كالوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية : 441 - 442 ، و المحقق القمّي في القوانين 2 : 30 ، و صاحب الفصول في الفصول : 51 و 357 ، و الفاضل النراقي في المناهج : 221 .
( 3 ) . كما عرفت من الانتصار و الذريعة .
( 4 ) . كما عرفت من الانتصار و العدّة .
( 5 ) . في النسخ : « بل الشهيدين » و في بعض آخر : « بل الشهيد » .