تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
متن « اما مسائل القسم الاول ، و هو الشك فى الجزء الخارجى » فالاولى منها أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر في المسألة فيكون ناشئا من ذهاب جماعة إلى جزئيّة الأمر الفلانيّ ، كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الاولى - مثلا - على ما ذهب إليه بعض فقهائنا « 1 » . و قد اختلف في وجوب الاحتياط هنا ، فصرّح بعض متأخّري المتأخّرين بوجوبه « 2 » ، و ربما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيّد « 3 » و الشيخ « 4 » ، لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما ، بل ظاهر كلماتهم « 5 » الأخر خلافه « 6 » و صريح جماعة إجزاء أصالة البراءة و عدم وجوب الاحتياط ، و الظاهر : أنّه المشهور بين العامّة « 7 » و الخاصّة ، المتقدّمين و المتأخّرين ، كما يظهر من تتبّع كتب القوم ، كالخلاف « 8 » و السرائر « 9 » و كتب الفاضلين « 10 » و الشهيدين « 11 » و
هامش
( 1 ) . هو المفيد الثاني ( ولد الشيخ الطوسي ) ، على ما حكاه عنه الشهيد في الذكرى ( الطبعة الحجريّة ) : 191 ، و انظر الكرامة 2 : 399 . ( 2 ) . كالمحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد : 273 ، و شريف العلماء على ما في ضوابط الاصول : 326 ، و الشيخ تقي في هداية المسترشدين : 449 ، و السيد الجاهد في مفاتيح الاصول : 285 . ( 3 ) . انظر الانتصار : 146 و 148 - 149 . ( 4 ) . انظر الخلاف 1 : 182 ، المسألة 138 . ( 5 ) . في النسخ : « كلماته » . ( 6 ) . انظر الذريعة ج 2 ص 832 . ( 7 ) . راجع الإحكام في اصول الأحكام لابن حزم 5 : 47 ، و تفسير القرطبي 6 : 84 . ( 8 ) . الخلاف 1 : 85 ، المسألة 35 . ( 9 ) . السرائر 1 : 232 . ( 10 ) . انظر المعارج : 216 - 217 ، و المعتبر 1 : 32 ، و المختلف 1 : 495 . ( 11 ) . انظر القواعد و الفوائد 1 : 132 ، و الذكرى 1 : 53 ، و تمهيد القواعد : 271 .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 192 | الشيخ الأنصاري / جمشيد سميعى