تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
متن الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقلّ و الأكثر و مرجعه إلى الشكّ في جزئيّة شيء للمأمور به و عدمها ، و هو على قسمين ؛ لأنّ الجزء المشكوك : إمّا جزء خارجي . أو جزء ذهني و هو القيد ، و هو على قسمين : لأنّ القيد إمّا من امر خارجيّ مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي ، فمرجع « 1 » اعتبار ذلك القيد إلى إيجاب ذلك الأمر الخارجي ، كالوضوء الذي يصير منشأ للطهارة المقيّد بها الصلاة . و إمّا خصوصيّة متّحدة في الوجود مع المأمور به ، كما إذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة أو رقبة خاصّة ، و من ذلك دوران الأمر بين إحدى الخصال و بين واحدة معيّنة منها . و الكلام في كلّ من القسمين « 2 » في أربع مسائل : * * * ترجمه

مقام دوّم از بحث : ( در جائى است كه امر دائر شده در واجب ميان اقل و اكثر )

و بازگشت اين ( اقلّ و اكثر ) به شك در جزئيّت و عدم جزئيّت چيزى است ( مثلا سوره ) ، در مأمور به ( مثلا نماز ) . و اين جزء خود بر دو قسم است ؛ زيرا جزء مشكوك : يا جزء خارجى است و يا جزء ذهنى است كه همان قيد و يا شرط است جزء ذهنى هم بر دو
هامش
( 1 ) . في النسخ : « فيرجع » . ( 2 ) . في بعض النسخ : « الأقسام » .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 181 | الشيخ الأنصاري / جمشيد سميعى