متن الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقلّ و الأكثر
و مرجعه إلى الشكّ في جزئيّة شيء للمأمور به و عدمها ، و هو على قسمين ؛ لأنّ الجزء المشكوك :
إمّا جزء خارجي .
أو جزء ذهني و هو القيد ، و هو على قسمين :
لأنّ القيد إمّا من امر خارجيّ مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي ، فمرجع « 1 » اعتبار ذلك القيد إلى إيجاب ذلك الأمر الخارجي ، كالوضوء الذي يصير منشأ للطهارة المقيّد بها الصلاة .
و إمّا خصوصيّة متّحدة في الوجود مع المأمور به ، كما إذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة أو رقبة خاصّة ، و من ذلك دوران الأمر بين إحدى الخصال و بين واحدة معيّنة منها .
و الكلام في كلّ من القسمين « 2 » في أربع مسائل :
* * * ترجمه
مقام دوّم از بحث : ( در جائى است كه امر دائر شده در واجب ميان اقل و اكثر )
و بازگشت اين ( اقلّ و اكثر ) به شك در جزئيّت و عدم جزئيّت چيزى است ( مثلا سوره ) ، در مأمور به ( مثلا نماز ) . و اين جزء خود بر دو قسم است ؛ زيرا جزء مشكوك :
يا جزء خارجى است و يا جزء ذهنى است كه همان قيد و يا شرط است جزء ذهنى هم بر دو
هامش
( 1 ) . في النسخ : « فيرجع » .
( 2 ) . في بعض النسخ : « الأقسام » .