تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
متن الثالث : أنّ الظاهر : أنّ وجوب كلّ المحتملات عقليّ لا شرعيّ ؛ لأنّ الحاكم بوجوبه ليس إلّا العقل من باب وجوب دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك أحد المحتملين ، حتّى أنّه لو قلنا بدلالة أخبار الاحتياط أو الخبر المتقدّم في الفائتة على وجوب ذلك ، كان وجوبه من باب الإرشاد . و قد تقدّم الكلام في ذلك في فروع الاحتياط في الشكّ في التكليف . و أمّا إثبات وجوب التكرار شرعا في ما نحن فيه بالاستصحاب و حرمة نقض اليقين به غير اليقين شرعا ، فقد تقدّم في المسألة الاولى : عدم « 1 » دلالة الاستصحاب على ذلك إلّا بناء على أنّ المستصحب يترتّب عليه الامور الاتّفاقيّة المقارنة معه ، و قد تقدّم إجمالا ضعفه و سيأتي تفصيلا . و على ما ذكرنا ، فلو ترك المصلّى المتحيّر في القبلة أو الناسي لفائتة جميع المحتملات لم يستحقّ إلّا عقابا واحدا ، و كذا لو ترك أحد المحتملات و اتّفق مصادفته للواجب الواقعيّ ، و لو لم يصادف لم يستحقّ عقابا من جهة مخالفة الأمر به ، نعم قد يقال باستحقاقه العقاب من جهة التجرّي . و تمام الكلام فيه قد تقدّم . * * *
هامش
( 1 ) . في بعض النسخ : « من جهة عدم » ، و في آخر : « من عدم » .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 150 | الشيخ الأنصاري / جمشيد سميعى