متن و كلا الوجهين ضعيفان :
أمّا الأوّل : فلأنّ مفروض الكلام ما إذا ثبت الوجوب الواقعي للفعل بهذا الشرط ؛ و إلّا لم يكن من الشكّ في المكلّف به ؛ للعلم حينئذ بعدم وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعيّة المجهولة بالنسبة إلى الجاهل .
و أمّا الثاني : فلأنّ ما دلّ على وجوب مقارنة العمل به قصد وجهه و الجزم مع النيّة ، إنّما يدلّ عليه مع التمكّن ، و معنى التمكّن القدرة على الإتيان به مستجمعا للشرائط ، جازما بوجهه - من الوجوب و الندب - حين الفعل ، أمّا مع العجز عن ذلك فهو المتعيّن للسقوط ، دون الشرط المجهول الذي أوجب العجز عن الجزم بالنيّة .
و السرّ في تعيّنه « 1 » للسقوط هو : أنّه إنّما لوحظ اعتباره في الفعل المستجمع للشرائط ، و ليس اشتراطه في مرتبة سائر الشرائط ، بل متأخّر عنه ، فإذا قيّد اعتباره به حال التمكّن سقط حال العجز ، يعني العجز عن إتيان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به .
* * * ترجمه
( مناقشه شيخ در ادلهء حضرات )
و هر دو وجهى كه ( براى سقوط شرط مجهول ) ذكر شد ، ضعيف است .
و امّا وجه اوّل ضعيف است ؛
زيرا فرض كلام ما در جايى است كه وقتى وجوب واقعى براى يك فعل ثابت مىشود به لحاظ اين شرط است و الّا ( اگر ثبوت وجوب فعل بخاطر اين شرط نباشد و ما شك نكنيم كه مثلا قبله شرط نماز است يا نه ؟ ) ، ديگر شكّ ما ، شكّ در مكلّف به نيست ؛ چرا كه در اين صورت علم حاصل مىشود به عدم وجوب نماز به طرف قبلهء واقعى كه نسبت به فرد جاهل ، مجهول است .
هامش
( 1 ) . كذا في بعض النسخ : « تعيينه » .