متن المسألة الثالثة ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصّين كما في بعض مسائل القصر و الإتمام .
و المشهور « 1 » فيه : التخيير ؛ لأخبار التخيير « 2 » السليمة عن المعارض حتّى ما دلّ على الأخذ بما فيه الاحتياط ؛ لأنّ المفروض عدم موافقة شيء منهما للاحتياط .
إلّا أن يستظهر من تلك الأدلّة : مطلوبيّة الاحتياط عند تصادم الأدلّة . لكن قد عرفت فيما تقدّم : أنّ أخبار الاحتياط لا تقاوم سندا و دلالة لأخبار التخيير .
* * * ترجمه
مسألهء سوم
در جائى است كه واجب به خاطر تعارض نصّين با غير واجب اشتباه مىشود . چنان كه در برخى مسائل قصر و اتمام چنين است .
و قول مشهور در اين مسئله به دليل اخبار تخيير كه از معارض در اماناند ، تخيير است .
حتّى اخبارى كه دلالت مىكرد بر اخذ بما وافق الاحتياط ، زيرا :
فرض اينست كه : هيچيك از اين دو به تنهائى با احتياط موافقت نمىكند ( چون كه متباينيناند و هيچيك مطابق با احتياط نمىباشند يعنى ( خذ ما وافق الاحتياط ) مربوط به شك در تكليف است و نه مربوط به شك در مكلّف به . )
جز اينكه :
* * *
هامش
( 1 ) . في بعض النسخ : « فالمشهور » .
( 2 ) . انظر الوسائل ، 18 : 87 - 88 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 39 ، 40 ، 41 و 44 .