تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رحلة العبدري — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

- فصل فقهيّ مختصر في المناسك -

وهي جمع منسك بفتح الميم والسّين وبفتح الميم وكسر السّين ، وهو المتعبّد . والنّسك : العبادة . واختصّ في العرف بمعالم الحجّ ومتعبّداته . والحجّ : القصد « 1 » ، وخصّه الشّرع بقصد البيت الحرام لأعمال مخصوصة ، في وقت مخصوص ، وهو فرض على الأعيان ، وأحد قواعد الإسلام بإجماع ، مرّة في العمر ، واختلف في العمرة ، فقيل : واجبة ، وقيل : سنّة ، وعملها بعض عمل الحجّ ، وهو الإحرام ، وشرطه فيها أن يكون من الحلّ ؛ والطّواف ؛ والسّعي ؛ والحلاق أو التّقصير ؛ والعمل فيها كالعمل في الحجّ سواء ، ولا تختصّ « 2 » بوقت ، إلّا أن مالكا - رحمه اللّه - كره للحاجّ أن يعتمر في أيّام منى ، وكره الاعتمار مرّتين في السّنة .

[ شروط الحج ]

وأما الحجّ فشروط وجوبه : العقل ، والبلوغ ، والحرّية ، والاستطاعة واختلف قوله : هل هو على الفور أو على التّراخي مالم يخش الفوت ؟ وعليه يأتي الخلاف في اعتبار رضا الأبوين . « 3 » وقول ابن بشير : إنّ اعتبار رضا الأبوين لا يدلّ على التّراخي ، وإنّما هو من باب تزاحم الفروض خطأ ؛ إذ « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » « 4 » كما لا حقّ لهما في سائر الفروض .
هامش
( 1 ) - انظر اللسان حجج . ( 2 ) - في ت وط : ولا يختص . ( 3 ) - انظر بداية المجتهد : 1 / 235 . ( 4 ) - أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 1 / 409 و 5 / 66 . والحاكم في المستدرك 3 / 23 بخلاف في اللّفط ، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5 / 460 ، والجامع الصغير للسيوطي 2 / 203 ، وكنز العمال 5 / 729 و 797 و 6 / 66 ، وفيض القدير 6 / 432 .