متن : احتجّ من جوّز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام و منع عنه بوجهين :
الأوّل :
الأخبار الدالّة على حلّ ما لم يعلم حرمته الّتي تقدّم بعضها ، و إنّما منع من ارتكاب مقدار الحرام ، إمّا لاستلزامه للعلم بارتكاب الحرام و هو حرام ، و إمّا لما ذكره بعضهم : من أنّ ارتكاب مجموع المشتبهين حرام ، لاشتماله على الحرام ، قال في توضيح ذلك :
إنّ الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم و جوّز استعمال ما لم يعلم حرمته ، و المجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة و لو باعتبار جزئه و كذا كلّ منهما به شرط الاجتماع مع الآخر ، فيجب اجتنابه ، و كلّ منهما به شرط الانفراد مجهول الحرمة فيكون حلالا .
و الجواب عن ذلك : أنّ الأخبار المتقدّمة - على ما عرفت - إمّا أن لا تشمل شيئا من المشتبهين ، و إمّا أن تشملهما جميعا ، و ما ذكر من الوجهين لعدم جواز ارتكاب الأخير بعد ارتكاب الأوّل ، فغير صالح للمنع .
ترجمه :
تقرير وجه و دليل سوّم حضرات توسط شيخ
كسانى كه ارتكاب زائد بر مقدار حرام را جايز دانسته و از مقدار حرام منع كردهاند بر دو وجه استدلال نمودهاند :
وجه اوّل : اخبار حل دلالتكنندهء بر حليّت آنچه حرمتش معلوم نيست مىباشند كه برخى از اين اخبار ( مثل كل شىء لك . . . ) گذشت و اينكه از ارتكاب حرام منع شده : يا به خاطر اين است كه ( ارتكابش ) مستلزم علم به ارتكاب حرام است و علم به ارتكاب حرام نيز حرام است .
يا به خاطر اين مطلب است كه برخى گفتهاند : ارتكاب مجموع مشتبهين حرام است به دليل اشتمال آن بر جزء حرام و در توضيح اين مطلب مىگويد : شارع استعمال حرام را منع كرده و استعمال ( غير معلوم الحرمة يعنى ) چيزى كه حرمتش معلوم نيست اجازه داده است .
و مجموع از آن جهت كه مجموع است ، حرمتش معلوم است و لو به اعتبار جز حرامش و اينچنين است ( حكم ) هريك از اين دو ( جزء ) به شرط اجتماع و انضمام با ديگرى .
پس اجتناب از آن ديگرى واجب است و هريك از اين دو به شرط انفراد و ( تنهائى ) مجهول الحرمة است پس حلال مىباشد .