التاسعة - تأدبه في السؤال بذكر حاله للاستعطاف .
العاشرة - أن الشكوى لا تذم .
وقوله :
فَجاءَتْهُ إِحْداهُما
إلى آخره - فيه التنبيه على الحياء .
الثانية - الثناء على المرأة .
الثالثة - إرسالها إلى الرجل المجهول للحاجة .
الرابعة - عدم إنكاره للأجرة على العمل الصالح .
الخامسة - قوله :
لا تَخَفْ *
لأنهم ليس لهم سلطان عليهم .
السادسة - كونهم معروفين بالظلم عندهم .
وقوله :
قالَتْ إِحْداهُما
إلى آخره - فيه أن المرأة قد تصيب وجه الرأي .
الثانية - ما أعطيت من الذكاء .
الثالثة - أن طاعتها في مثل هذا لا تذم .
الرابعة - أن الولاية لها ركنان : القوة والأمانة ، فالأمانة ترجع إلى خشية اللّه ، والقوة ترجع إلى تنفيذ الحق .
الخامسة - أن الاحتياط للمال لا يذم .
وقوله :
قالَ إِنِّي أُرِيدُ
إلى آخره - فيه أن هذه الإجارة صحيحة بخلاف قول كثير من الفقهاء من منعهم الإجارة بالطعام والكسوة للجهالة .
الثانية - أن المنفعة يصحّ جعلها مهرا للمرأة خلافا لمن منع ذلك .
الثالثة - أن هذه المهنة لا نقص فيها ، كيف وقد قال صلى اللّه عليه وسلم :
« ما بعث اللّه نبيا إلا رعى الغنم »