تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تاريخ نجد ( روضة الأفكار والأفهام ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
أم لا ؟ وهل يلزمه ذلك شرعا أم لا ؟ فإذا تركه وهو يقدر عليه فما حكمه ؟ . الثامنة - المسائل الفروعية من الطهارات والصلاة والزكاة والحج والمعاملات والأنكحة والدعاوى وغيرها ، عندنا أنّ تعلمها وتعليمها بعد معرفة اللّه وتوحيده وإفراد العبادة له : أنه هو الفقه المتفق على فضله ، وهو العلم النافع ، وهو الأفضل بعد الجهاد ، وهل الفتوى من كتب الترجيح المسماة عند أهل العلم ، أفردوا فيها الراجح عندهم وأوردوا القول المقابل المقوى عندهم في بعض المسائل ؟ أم الفتوى من المطولات ؟ فربما أطلقوا الأقوال فلم ندر ما نفتى به أو نعمل به من الأقوال إلا من كتب المتأخرين وكتب أهل الترجيح ، ونحن فرضنا « 1 » التقليد فما نفتى به منه ؟ التاسعة - بعض الناس يحتج علينا أن المرتد لا يقتل إلا بعد الاستتابة وقبلها ثبوت الردة ، فما الجواب ؟ العاشرة - قولهم في الاستسقاء : لا بأس بالتوسل بالشيوخ والعلماء المتّقين ، وقولهم : يجوز أن يستشفع إلى اللّه برجل صالح ، وقيل : يستحب ، قال أحمد : إنه يتوسّل بالنبي صلى اللّه عليه وسلم في دعائه ؛ وقال أحمد وغيره في قوله عليه السلام « أعوذ بكلمات اللّه التامّات من شر ما خلق » الاستعاذة لا تكون بمخلوق ، فما معنى هذا الكلام ؟ وما العمل عليه منهما أم على قوله فما المعنى ؟ وقولهم في الشرح : قال إبراهيم الحربي : الدعاء عند قبر معروف الترياق المجرّب « 2 » ، فما معنى هذا الكلام ؟ قال في الفروع : قال شيخنا : قصده الدعاء عنده رجاء الإجابة بدعة لا قربة باتفاق الأئمة ، فما معنى هذا الكلام ؟ الحادية عشرة - قال في « الإقناع » في آخر الجنائز : ولا بأس بلمسه
هامش
( 1 ) « فرضنا » كذا في المخطوطة والمطبوعة والمصورة ، ولعل صوابها « رفضنا » . ( 2 ) في المطبوعة 1 : 204 « الترياق المجيد » .