المسألة السادسة عشرة : [ عن احدى عشرة مسألة ]
سئل رحمه اللّه تعالى عن مسائل :
الأولى - قوله في باب حكم المرتد : أو استهزأ باللّه وكتبه أو رسله كفر ، ما وصف هذا الاستهزاء المكفّر ؟ .
الثانية - قول الشيخ : أو كان مبغضا لما جاء به الرسول اتفاقا ، فما معنى هذا ؟ وقوله : أو جعل بينه وبين اللّه وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ، ما وصف هذه الوسائط والتوكل والدعاء والسؤال ؟ .
الثالثة - قولهم : أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين كفر ، فما وصف هذا الدين « 1 » والقول المكفر ؟ .
الرابعة - قوله : أو نطق بكلمة كفر ولم يعلم معناها فلا يكفر بذلك ، هل المعنى : نطق بها ولم يعرف شرحها أو نطق بها ولم يعلم أنها تكفره ؟ .
الخامسة - قولهم : ومن أطلق الشارع كفره كدعواه إلى غير اللّه ، إلى آخره ، فللعلماء فيه أقوال أيها أقرب إلى الصواب ؟ .
السادسة - الذبح للجن ، قال الشيخ : وأما ما يذبحه الآدمي خوفا من الجن فمنهىّ عنه . ونحن لم نفهم إلا هذا من النهى ، فإذا قلنا : يكفر من ذبح للجن فما دليلنا على المخالف ؟ .
السابعة - قولهم : إذا دعاه إمام أو نائبه ، وقولهم : ولا يكفر ولا يقاتل قبل الدعاية ، هل المتغلّب على بلد حكمه حكم الإمام في الدعاية وإقامة الحدود
هامش
( 1 ) كذا في المخطوطة : 140 والمطبوعة 1 : 203 والمصورة 1 : 260 . ولعل صوابها « الفعل والقول المكفر ؟ »