المسألة الرابعة عشرة : [ عن معنى قول النبي صلى اللّه عليه وسلم ]
[ في حديث معاذ : « حق اللّه على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » وغيره من المسائل ]
سئل رحمه اللّه عن معنى قول النبي صلى اللّه عليه وسلم في حديث معاذ « حق اللّه على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » إلخ ، إلى أن قال « أفلا أبشّر الناس ؟ قال : لا تبشّرهم فيتّكلوا » . ومعنى : لا يدخل أحد الجنة بعمله .
أيضا ما معنى عقد اللحية ، والضرب بالأرض هو الذي نعرف أن بعضهم يخط خطوطا ثم يعدّها : إن ظهرت شفعا فكذا ، وإن ظهرت وترا فكذا ، أم غير ذلك . وتفسير الحسن « الجبت » بزنة الشيطان ، ما زنة الشيطان ؟ وحديث « من ردته الطيرة فقد أشرك ، وكفارة ذلك أن تقول : اللهم لا طير إلا طيرك » إلخ ، أم كيف يزول ذلك الشرك بهذا اللفظ مع أن الطيرة مخامرة باطنة واللفظ وحده لا يفيد ، أو فائدة قليلة ؟ وما معنى الفخر والطعن ؟ وما معنى مكر اللّه بالعبد ؟
وما الفرق بين الروح والرحمة ؟ وما معنى « لا يؤمن أحدكم حتى يحب » ذات أورثتها المتابعة ومعرفة الدين ، أو إيثار متابعة الأمر والنهى عن ورود الشهوات « 1 » .
وأيضا كسوة المرأة إذا كانت كسوة عرس هل للمرأة أن تطلب من الزوج كسوة بدن أم هي كسوة بدن حتى يحول عليها الحول ؟ وأيضا قيد الكسوة بالحول صواب ؟ وأيضا إذا كان صوابا فهل هو بكل أحد للعالي والمتوسط والداني أم فيها تفضيل ؟ وأيضا إذا عريت قبل مضى الحول يجب على الزوج أن يكسوها أم لا ؟ وأيضا إن مضى بعض الحول ؟ .
الجواب :
أما حديث معاذ فالمعنى عند السلف على ظاهره « 2 » ؛ وهو من الأمور التي
هامش
( 1 ) هكذا وردت العبارة ، ولم أتبين وجه الصواب فيها .
( 2 ) في المطبوعة 1 : 201 : « فالمعنى عند السلف الحلال ظاهر » وما أثبتناه من المخطوطة : 139 والمصورة 1 : 257 ، والدرر 1 : 92
( 33 تاريخ نجد )