تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تاريخ نجد ( روضة الأفكار والأفهام ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩

المسألة الرابعة عشرة : [ عن معنى قول النبي صلى اللّه عليه وسلم ]

[ في حديث معاذ : « حق اللّه على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » وغيره من المسائل ]

سئل رحمه اللّه عن معنى قول النبي صلى اللّه عليه وسلم في حديث معاذ « حق اللّه على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » إلخ ، إلى أن قال « أفلا أبشّر الناس ؟ قال : لا تبشّرهم فيتّكلوا » . ومعنى : لا يدخل أحد الجنة بعمله . أيضا ما معنى عقد اللحية ، والضرب بالأرض هو الذي نعرف أن بعضهم يخط خطوطا ثم يعدّها : إن ظهرت شفعا فكذا ، وإن ظهرت وترا فكذا ، أم غير ذلك . وتفسير الحسن « الجبت » بزنة الشيطان ، ما زنة الشيطان ؟ وحديث « من ردته الطيرة فقد أشرك ، وكفارة ذلك أن تقول : اللهم لا طير إلا طيرك » إلخ ، أم كيف يزول ذلك الشرك بهذا اللفظ مع أن الطيرة مخامرة باطنة واللفظ وحده لا يفيد ، أو فائدة قليلة ؟ وما معنى الفخر والطعن ؟ وما معنى مكر اللّه بالعبد ؟ وما الفرق بين الروح والرحمة ؟ وما معنى « لا يؤمن أحدكم حتى يحب » ذات أورثتها المتابعة ومعرفة الدين ، أو إيثار متابعة الأمر والنهى عن ورود الشهوات « 1 » . وأيضا كسوة المرأة إذا كانت كسوة عرس هل للمرأة أن تطلب من الزوج كسوة بدن أم هي كسوة بدن حتى يحول عليها الحول ؟ وأيضا قيد الكسوة بالحول صواب ؟ وأيضا إذا كان صوابا فهل هو بكل أحد للعالي والمتوسط والداني أم فيها تفضيل ؟ وأيضا إذا عريت قبل مضى الحول يجب على الزوج أن يكسوها أم لا ؟ وأيضا إن مضى بعض الحول ؟ . الجواب : أما حديث معاذ فالمعنى عند السلف على ظاهره « 2 » ؛ وهو من الأمور التي
هامش
( 1 ) هكذا وردت العبارة ، ولم أتبين وجه الصواب فيها . ( 2 ) في المطبوعة 1 : 201 : « فالمعنى عند السلف الحلال ظاهر » وما أثبتناه من المخطوطة : 139 والمصورة 1 : 257 ، والدرر 1 : 92 ( 33 تاريخ نجد )
تاريخ نجد ( روضة الأفكار والأفهام ) — صفحة 309 | حسين بن غنام / ناصر الدين الأسد