تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢

كتاب الرضاع وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ :

القرآن أوجب الرضاعة على الأم ، فإنه أمر خرج مخرج الخبر ، يقول : حق على الوالدة رضاع ولدها ، والذي يقول إنه لا يجب عليها ذلك لقوله تعالى
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى
وإنه إنما يجب على المولود له وهو الأب ، يقول بإيجابه إذا لم يقبل غير ثدي أمه أو يكون الوالد معسرا ، وأوجب على الأب نفقة الأم وكسوتها ما دامت ترضعه . ( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية - 233 )

الحضانة :

يحكم في الشريعة للوالد بأخذ ولده عن أمه ، إذا ميز وعقل بلا خلاف . ( ف ح 2 / 656 )

كتاب المواريث

ميراث العصبة :

العصبة لا نصيب لهم في الميراث على التعيين ، إنما لهم ما بقي بعد إلحاق الفرائض بأهلها . ( ف ح 3 / 414 )

توريث أولي الأرحام والمسلمين :

يكون بعد أخذ الفرائض إن مات عن غير صاحب فريضة ، ويفعل الإمام بما يراه فيما بقي من المال الموروث ، بعد أخذ أهل الأنصباء ما عين الحق لهم ، على ما يريده من العدل
الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 392 | محمود محمود الغراب