تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١

التعريض في خطبة المتوفى عنها زوجها :

لا حرج فيما عرض به من خطبة النساء ، من غير تصريح بلفظ يدل على النكاح ، لا صريحا ولا كناية ، للمرأة التي في العدة ، ولكن يقول لها كلاما يفهم بقرينة الحال - لا من نفس ما تكلم به دون القرينة - أنه يريد نكاحها . ( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 235 )

قوله تعالى وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ :

هو انقضاء العدة ، ولست أعرف في القرآن ولا في السنة ، مؤاخذة على إرادة النفس إلا هذا ، وهو قوله تعالى
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
وهو ما أضمرتم فيها ما نهاكم اللّه عنه أن تضمروه ، وهو العزم هنا ، وقوله تعالى
وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ
وهو أشد من هذا ، إذ كان العزم خصوص وصف في الإرادة . ( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 235 )

حداد المتوفى عنها زوجها :

المرأة الحرة التي عقد عليها ودخل ، ثم مات عنها وهي في نكاحه ، أمرها اللّه أن تحبس نفسها عن النكاح وعن الزينة ، وهي الإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام . ( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 234 )

المظاهر :

تلزمه الكفارة قبل الوطء . ( ف ح 4 / 400 )
الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 391 | محمود محمود الغراب